نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 386
و يشترط في حجّ التمتّع النيّة، و وقوعه في أشهر الحجّ- و هي
شوّال، و ذو القعدة، و ذو الحجّة- و الإتيان به و بالعمرة في عام واحد، و الإحرام
بالحجّ من مكّة، فلو أحرم من غيرها رجع، فإن تعذّر أحرم حيث قدر.
و شرط
القارن و المفرد النيّة، و وقوعه في أشهر الحجّ، و عقد إحرامه من الميقات أو منزله
إن كان أقرب.
أقول: يمكن أن يحتجّ للشيخ رحمه الله برواية ابن أبي حمزة عن الصادق عليه السلام
في رجل أعطى رجلا مالا يحجّ عنه، فحجّ عن نفسه، قال: «هي عن صاحب المال»[1]، فإنّه إذا
كان يجزئ عن المنوب لا مع نيّة الإحرام فلأن يجزئ مع نيّته أولى.