نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 363
[كتاب الحجّ]
كتاب
الحجّ (1) و النظر في أمور أربعة
[النظر الأوّل في أنواعه]
[النظر]
الأوّل في أنواعه و هو واجب، و ندب.
فالواجب
بأصل الشرع مرّة واحدة على الفور، هي حجّة الإسلام، و غيرها يجب بالنذر و شبهه، و
بالاستئجار، و الإفساد.
و الندب
ما عداه.
و كلّ من
هذه إما تمتّع، أو قران، أو إفراد.
كتاب
الحجّ
[1] و هو
لغة: القصد المطلق،[1] قال: يَحُجُّون سِبَّ الزِّبرَقانِ
المُزَعفَرا[2]. فقيل: لم ينقل و إنّما استعمل في قصد خاصّ إلى البيت
الحرام لأداء المناسك عنده[3]- بناء على عدم
[1]
«الصحاح» ج 1، ص 303، «تاج العروس» ج 5، ص 459، «حجج».
[2] قاله
المخبّل، و صدره: و أشهد من عوف حلولا كثيرة، كما في «الصحاح» ج 1، ص 303، و «لسان
العرب» ج 2، ص 226، و «تاج العروس» ج 5، ص 460. «حجج». و السبّ: العمامة، و يحجّون
أي يقصدون.