responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 332

و لم يتناول أتمّ واجبا و أجزأه، و حكم المريض حكمه.

و شرط القضاء التكليف و الإسلام، فلا يجب قضاء ما فات الصبيّ، و المجنون، و المغمى عليه و إن لم تسبق منه النيّة، و الكافر الأصليّ.

و يجب القضاء على المرتدّ، و الحائض، و النفساء، و النائم، و الساهي.

و لو أسلم، أو أفاق المجنون، أو بلغ الصبيّ قبل الفجر وجب ذلك اليوم، و لو كان بعده لم يجب.

و لو فاته رمضان أو بعضه بمرض و مات في مرضه سقط و استحبّ لوليّه القضاء. و لو استمرّ مرضه إلى آخر سقط الأوّل و كفّر عن كلّ يوم منه بمدّ. و لو برئ بينهما و ترك القضاء تهاونا قضى الأوّل و كفّر، و إن لم يتهاون قضى بغير كفّارة.

و لو مات بعد استقراره وجب على وليّه القضاء، و هو أكبر أولاده الذكور، و لو تعدّدوا قضوا بالتقسيط و إن اتّحد الزمان. و يوم الكسر ...

نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 332
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست