نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 332
و لم يتناول أتمّ واجبا و أجزأه، و حكم المريض حكمه.
و شرط
القضاء التكليف و الإسلام، فلا يجب قضاء ما فات الصبيّ، و المجنون، و المغمى عليه
و إن لم تسبق منه النيّة، و الكافر الأصليّ.
و يجب
القضاء على المرتدّ، و الحائض، و النفساء، و النائم، و الساهي.
و لو
أسلم، أو أفاق المجنون، أو بلغ الصبيّ قبل الفجر وجب ذلك اليوم، و لو كان بعده لم
يجب.
و لو فاته
رمضان أو بعضه بمرض و مات في مرضه سقط و استحبّ لوليّه القضاء. و لو استمرّ مرضه
إلى آخر سقط الأوّل و كفّر عن كلّ يوم منه بمدّ. و لو برئ بينهما و ترك القضاء
تهاونا قضى الأوّل و كفّر، و إن لم يتهاون قضى بغير كفّارة.
و لو مات
بعد استقراره وجب على وليّه القضاء، و هو أكبر أولاده الذكور، و لو تعدّدوا قضوا
بالتقسيط و إن اتّحد الزمان. و يوم الكسر ...
نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 332