نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 30
أحجار طاهرة و شبهها مزيلة للعين و بين الماء. و لو لم ينق
بالثلاثة وجب الزائد، و لو نقي بالأقلّ وجب الإكمال، و يكفي ذو الجهات الثلاث.
و يستحبّ
تقديم اليسرى دخولا و اليمنى خروجا، و تغطية الرأس، و الاستبراء، و الدعاء دخولا و
خروجا و عند الاستنجاء و الفراغ منه، و الجمع بين الماء و الأحجار.
و يكره
الجلوس في الشوارع، و المشارع و فيء النزّال و تحت المثمرة و مواضع اللعن، و
استقبال النيّرين و الريح بالبول، و البول في الصلبة و ثقوب الحيوان و في الماء، و
الأكل و الشرب، و السواك، و الاستنجاء باليمين، و باليسار و فيها خاتم عليه اسم
الله تعالى و أنبيائه و أئمّته عليهم السلام، و الكلام بغير الذكر و الحاجة و آية
الكرسي.
و يجب في
الوضوء النيّة، و هي إرادة الفعل لوجوبه أو ندبه متقرّبا و في وجوب رفع الحدث أو
الاستباحة قولان (1)
قوله قدّس الله نفسه و طهّر رمسه: «و يجب في الوضوء النية، و هي إرادة الفعل
لوجوبه أو ندبه متقرّبا. و في وجوب رفع الحدث أو الاستباحة قولان».
[1]
قال في «ذكري الشيعة» ص 80: «القول في كيفيّتها، و للأصحاب عبارات: أحدها:
القربة.، ثانيها:
أن ينوي
رفع الحدث أو الاستباحة.، ثالثها: التصريح بالقربة و أحد الأمرين، و لا يشترط الوجوب
و لا الندب.، رابعها: الاستباحة.، خامسها: الجمع بين القربة و الوجه و الرفع و
الاستباحة.، سادسها: الجمع بين الأربعة و بين الطاعة للّه.، سابعها: اعتبار الوجوب
أو جهته إن كان واجبا، أو الندب للامتياز.، ثامنها: إطلاق النية. قلت: و الذي دلّ
عليه الكتاب و السنّة هو القربة و الاستباحة، و الباقي مستفاد من اعتبار.».
نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 30