[النظر الثالث في الخمس]
النظر الثالث في الخمس و هو واجب في غنائم دار الحرب- حواها العسكر أولا- إذا لم يكن مغصوبا.
و في المعادن- كالذهب و الفضّة و الرصاص و الياقوت و الزبرجد و الكحل و العنبر و القير و النفط و الكبريت- بعد المئونة و بلوغ عشرين دينارا.
و في الكنوز المأخوذة في دار الحرب، أو دار الإسلام و ليس عليه أثره، و الباقي له، و لو كان عليه سكّة الإسلام فلقطة على رأي (1)، و لو كان في مبيع
[1] أقول: الصور أربع، و هي في غير الأرض المملوكة للغير.
أ: كنز دار الحرب و لا أثر للإسلام.
ب: كنز دار الحرب و عليه أثر الإسلام.
ج: كنز دار الإسلام و لا أثر. فهذه الثلاثة تخمّس، كذا صرّحوا به [1].