responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 287

[النظر الثالث في الخمس]

النظر الثالث في الخمس و هو واجب في غنائم دار الحرب- حواها العسكر أولا- إذا لم يكن مغصوبا.

و في المعادن- كالذهب و الفضّة و الرصاص و الياقوت و الزبرجد و الكحل و العنبر و القير و النفط و الكبريت- بعد المئونة و بلوغ عشرين دينارا.

و في الكنوز المأخوذة في دار الحرب، أو دار الإسلام و ليس عليه أثره، و الباقي له، و لو كان عليه سكّة الإسلام فلقطة على رأي (1)، و لو كان في مبيع


قوله رحمه الله:- في الخمس-: «و لو كان عليه سكّة الإسلام فلقطة على رأي».

[1] أقول: الصور أربع، و هي في غير الأرض المملوكة للغير.

أ: كنز دار الحرب و لا أثر للإسلام.

ب: كنز دار الحرب و عليه أثر الإسلام.

ج: كنز دار الإسلام و لا أثر. فهذه الثلاثة تخمّس، كذا صرّحوا به [1].


[1] «المبسوط» ج 1، ص 236، «المهذّب» ج 1، ص 177- 178، «السرائر» ج 1، ص 486- 487، «شرائع الإسلام» ج 1، ص 162، «المعتبر» ج 2، ص 620.

نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 287
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست