و لو ملك الزكويّ للتجارة وجبت المالية. و لو عاوض الزكويّ بمثله للتجارة استأنف الحول للماضية.
و لو ظهر الربح في المضاربة ضمّ المالك الأصل إلى حصّته و أخرج عنهما. و يخرج العامل عن نصيبه إن بلغ نصابا و إن لم ينضّ.
[الثاني: كلّ ما ينبت من الأرض]
الثاني: كلّ ما ينبت من الأرض ممّا يدخل المكيال و الميزان غير الأربعة تستحبّ فيه الزكاة، إذا حصلت الشرائط التي في الأربعة.
[الثالث: الخيل الإناث السائمة مع الحول]
الثالث: الخيل الإناث السائمة مع الحول، يستحبّ عن كلّ فرس عتيق ديناران، و برذون دينار.
[الرابع: الحليّ المحرّم]
الرابع: الحليّ المحرّم، و المال الغائب و المدفون إذا مضى عليه أحوال ثمَّ عاد.
[الخامس: العقار المتّخذ للنماء]
الخامس: العقار المتّخذ للنماء تخرج الزكاة من حاصلة استحبابا، و لو ...