responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 256

و لو ملك الزكويّ للتجارة وجبت المالية. و لو عاوض الزكويّ بمثله للتجارة استأنف الحول للماضية.

و لو ظهر الربح في المضاربة ضمّ المالك الأصل إلى حصّته و أخرج عنهما. و يخرج العامل عن نصيبه إن بلغ نصابا و إن لم ينضّ.

[الثاني: كلّ ما ينبت من الأرض]

الثاني: كلّ ما ينبت من الأرض ممّا يدخل المكيال و الميزان غير الأربعة تستحبّ فيه الزكاة، إذا حصلت الشرائط التي في الأربعة.

[الثالث: الخيل الإناث السائمة مع الحول]

الثالث: الخيل الإناث السائمة مع الحول، يستحبّ عن كلّ فرس عتيق ديناران، و برذون دينار.

[الرابع: الحليّ المحرّم]

الرابع: الحليّ المحرّم، و المال الغائب و المدفون إذا مضى عليه أحوال ثمَّ عاد.

[الخامس: العقار المتّخذ للنماء]

الخامس: العقار المتّخذ للنماء تخرج الزكاة من حاصلة استحبابا، و لو ...

نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 256
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست