responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 238

[المقصد الثاني فيما تجب فيه]

المقصد الثاني فيما تجب فيه و هي تسعة لا غير: الإبل و البقر و الغنم و الذهب و الفضّة و الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب.

فهاهنا مطالب:

[المطلب الأوّل: تجب الزكاة في الأنعام بشروط أربعة]

[المطلب] الأوّل: تجب الزكاة في الأنعام بشروط أربعة:

[الأوّل: الحول]

[الأوّل]: الحول و هو أحد عشر شهرا كاملة، فلو اختلّ أحد الشروط في أثنائه سقطت، و كذا لو عاوضها بجنسها أو بغيره و إن كان فرارا. و لو ارتدّ عن فطرة استأنف ورثته الحول، و لا ينقطع لو كان عن غيرها.

[الثاني: السوم طول الحول]

الثاني: السوم طول الحول، فلو اعتلفت أو علفها مالكها في أثنائه و إن قلّ استأنف الحول عند استئناف السوم، و كذا لو منعها الثلج أو غيره، و لا اعتبار باللحظة عادة. و لا تعدّ السخال إلّا بعد استغنائها بالرعي، و لها ...

نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 238
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست