نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 215
و يطيل تشهّده فيتمّون و يسلّم بهم. و في الثلاثية يتخيّر بين أن
يصلّي بالأولى ركعة و بالثانية ركعتين، و بالعكس.
و يجب أخذ
السلاح، إلّا أن يمنع شيئا من الواجبات فيجوز مع الضرورة، و النجاسة غير مانعة.
و أمّا
شدّة الخوف فإن ينتهي الحال إلى المسايفة أو المعانقة، فيصلّون فرادى كيفما
أمكنهم، و يستقبلون مع المكنة، و إلّا فبالتكبيرة، و إلّا سقط.
و[1] مطلق الصلاة، و أسقط القراءة فيها سلار[2] و ابن
إدريس[3] لصحيحة زرارة و محمّد بن مسلم: قال أبو جعفر عليه
السلام: «كان أمير المؤمنين عليه السلام يقول:
من قرأ خلف
إمام يأتمّ به فمات بعث على غير الفطرة»[4]، و لصحيحة سليمان
بن
[1]
هكذا في جميع النسخ، و هذا ليس من الأقسام الستّة المذكورة إجمالا في صدر البحث في
ص 210- 211 فتأمّل و انظر «ذكري الشيعة» ص 276- 277، «التنقيح الرائح» ج 1، ص 272-
273، «المهذّب البارع» ج 1، ص 465- 469، «روض الجنان» ص 372- 373.
[4]
«الكافي» ج 3، ص 377- 378، باب الصلاة خلف من يقتدى به و القراءة خلفه و ضمانه
الصلاة، ح 6، «الفقيه» ج 1، ص 255، ح 1155، باب الجماعة و فضلها، ح 65، «تهذيب
الأحكام» ج 3، ص 269، ح 770، باب فضل المساجد و الصلاة فيها و.، ح 90. و انظر معنى
الحديث في «مرآة العقول» ج 15، ص 266.
نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 215