responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 215

و يطيل تشهّده فيتمّون و يسلّم بهم. و في الثلاثية يتخيّر بين أن يصلّي بالأولى ركعة و بالثانية ركعتين، و بالعكس.

و يجب أخذ السلاح، إلّا أن يمنع شيئا من الواجبات فيجوز مع الضرورة، و النجاسة غير مانعة.

و أمّا شدّة الخوف فإن ينتهي الحال إلى المسايفة أو المعانقة، فيصلّون فرادى كيفما أمكنهم، و يستقبلون مع المكنة، و إلّا فبالتكبيرة، و إلّا سقط.


و [1] مطلق الصلاة، و أسقط القراءة فيها سلار [2] و ابن إدريس [3] لصحيحة زرارة و محمّد بن مسلم: قال أبو جعفر عليه السلام: «كان أمير المؤمنين عليه السلام يقول:

من قرأ خلف إمام يأتمّ به فمات بعث على غير الفطرة» [4]، و لصحيحة سليمان بن‌


[1] هكذا في جميع النسخ، و هذا ليس من الأقسام الستّة المذكورة إجمالا في صدر البحث في ص 210- 211 فتأمّل و انظر «ذكري الشيعة» ص 276- 277، «التنقيح الرائح» ج 1، ص 272- 273، «المهذّب البارع» ج 1، ص 465- 469، «روض الجنان» ص 372- 373.

[2] «المراسم» ص 87.

[3] «السرائر» ج 1، ص 284.

[4] «الكافي» ج 3، ص 377- 378، باب الصلاة خلف من يقتدى به و القراءة خلفه و ضمانه الصلاة، ح 6، «الفقيه» ج 1، ص 255، ح 1155، باب الجماعة و فضلها، ح 65، «تهذيب الأحكام» ج 3، ص 269، ح 770، باب فضل المساجد و الصلاة فيها و.، ح 90. و انظر معنى الحديث في «مرآة العقول» ج 15، ص 266.

نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 215
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست