نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 202
و لو تكلّم ناسيا، أو شكّ بين الأربع، و الخمس، أو قعد في حال
قيام، أو قام في حال قعود، و تلافاه- على رأي- أو زاد أو نقص غير المبطل ناسيا-
على رأي- سجد للسهو (1).
و هما
سجدتان بعد الصلاة، يفصل بينهما بجلسة، و يقول فيهما: «بسم الله و بالله، اللهم
صلّ على محمّد و آل محمّد»، أو: «السلام عليك أيّها النبيّ و رحمة الله و بركاته»،
و يتشهّد تشهّدا خفيفا و يسلّم.
[خاتمة: من ترك من
المكلّفين الصلاة مستحلّا ممّن ولد على الفطرة قتل]
خاتمة: من
ترك من المكلّفين الصلاة مستحلّا ممّن ولد على الفطرة قتل، و لو كان مسلما عقيب
كفر أصليّ استيب، فإن امتنع قتل، و إن لم يكن مستحلّا عزّر، و يقتل في الرابعة مع
تخلّل التعزير ثلاثا، و لا يسقط القضاء.
مثل الجلسة و الجلوس، و الأصل البقاء للاستصحاب، و لأنّه ذكرها في مقابلة السجدة
فتتّحد كاتّحاد السجدة.
قوله رحمه
الله: «و لو تكلّم ناسيا- إلى قوله:- و تلافاه على رأي، أو زاد أو نقص غير المبطل
ناسيا- على رأي- سجد للسهو».
[1] أقول:
مرّ ذكر الخلاف و المخالف و ما يصلح للتعليل[1].