responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 202

و لو تكلّم ناسيا، أو شكّ بين الأربع، و الخمس، أو قعد في حال قيام، أو قام في حال قعود، و تلافاه- على رأي- أو زاد أو نقص غير المبطل ناسيا- على رأي- سجد للسهو (1).

و هما سجدتان بعد الصلاة، يفصل بينهما بجلسة، و يقول فيهما: «بسم الله و بالله، اللهم صلّ على محمّد و آل محمّد»، أو: «السلام عليك أيّها النبيّ و رحمة الله و بركاته»، و يتشهّد تشهّدا خفيفا و يسلّم.

[خاتمة: من ترك من المكلّفين الصلاة مستحلّا ممّن ولد على الفطرة قتل]

خاتمة: من ترك من المكلّفين الصلاة مستحلّا ممّن ولد على الفطرة قتل، و لو كان مسلما عقيب كفر أصليّ استيب، فإن امتنع قتل، و إن لم يكن مستحلّا عزّر، و يقتل في الرابعة مع تخلّل التعزير ثلاثا، و لا يسقط القضاء.


مثل الجلسة و الجلوس، و الأصل البقاء للاستصحاب، و لأنّه ذكرها في مقابلة السجدة فتتّحد كاتّحاد السجدة.

قوله رحمه الله: «و لو تكلّم ناسيا- إلى قوله:- و تلافاه على رأي، أو زاد أو نقص غير المبطل ناسيا- على رأي- سجد للسهو».

[1] أقول: مرّ ذكر الخلاف و المخالف و ما يصلح للتعليل [1].


[1] مرّ قبيل هذا في ص 195- 199.

نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 202
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست