نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 187
و يشترط أن لا تكون عليه صلاة واجبة (1).
و لو نذر
صلاة الليل وجب ثمان ركعات.
و كلّ ما
يشترط في اليومية يشترط في المنذورة إلّا الوقت. و حكم اليمين و العهد حكم النذر.
و يشكل بمنع اتّحاد النسبتين و كيف لا؟ و المدّعى منعقد في حالة ما، و المذكور لا
ينعقد في حالة ما، و إن سلّمنا انعقاده تفريعا على انعقاد نذر المباحات في حالة،
منعنا صلاتها في غيره و إن خلا عن المزيّة، فحينئذ يترجّح عدم إجزاء فعليها في
غيره.
قوله رحمه
الله: «و يشترط أن لا تكون عليه صلاة واجبة».
[1] أقول:
هذا الفرع من خصوصيّات المصنّف رحمه الله، و استخراجه حسن، و الحكم عليه مشكل. و
توجيه ما ذكره أنّ متعلّق النذر هو الصلاة المندوبة، إذ هو الفرض، و هي ممّا يمتنع
فعلها لهذا الناذر شرعا، لقوله صلّى الله عليه و آله: «لا صلاة لمن عليه صلاة»[1]، فيكون
حراما، و نذر الحرام لا ينعقد.
و يشكل
بالمناقشة في النهي عن مطلق النافلة لمن عليه فريضة، فإنّ النوافل اليومية