responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 187

و يشترط أن لا تكون عليه صلاة واجبة (1).

و لو نذر صلاة الليل وجب ثمان ركعات.

و كلّ ما يشترط في اليومية يشترط في المنذورة إلّا الوقت. و حكم اليمين و العهد حكم النذر.


و يشكل بمنع اتّحاد النسبتين و كيف لا؟ و المدّعى منعقد في حالة ما، و المذكور لا ينعقد في حالة ما، و إن سلّمنا انعقاده تفريعا على انعقاد نذر المباحات في حالة، منعنا صلاتها في غيره و إن خلا عن المزيّة، فحينئذ يترجّح عدم إجزاء فعليها في غيره.

قوله رحمه الله: «و يشترط أن لا تكون عليه صلاة واجبة».

[1] أقول: هذا الفرع من خصوصيّات المصنّف رحمه الله، و استخراجه حسن، و الحكم عليه مشكل. و توجيه ما ذكره أنّ متعلّق النذر هو الصلاة المندوبة، إذ هو الفرض، و هي ممّا يمتنع فعلها لهذا الناذر شرعا، لقوله صلّى الله عليه و آله: «لا صلاة لمن عليه صلاة» [1]، فيكون حراما، و نذر الحرام لا ينعقد.

و يشكل بالمناقشة في النهي عن مطلق النافلة لمن عليه فريضة، فإنّ النوافل اليومية‌


[1] تقدّم تخريج الحديث في ص 114، التعليقتين 4، 5.

نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 187
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست