نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 168
الثياب، و التعمّم، و الرداء، و الاعتماد، و السلام أوّلا.
[المقصد الثالث في صلاة
العيدين]
المقصد
الثالث في صلاة العيدين و تجب بشروط الجمعة جماعة، و مع تعذّر الحضور أو اختلال
الشرائط تستحبّ جماعة و فرادى.
و
كيفيّتها أن يكبّر للافتتاح، و يقرأ الحمد و سورة- و يستحبّ الأعلى-
الغريبين[1]: «الإنصات: سكوت المستمع» و تبعه المرتضى رحمه الله،
حتّى حرّم كلّ ما يحرم في الصلاة[2]، و التقيّ[3] و ابن
إدريس[4] و ابن حمزة[5] و الشيخ في موضع من
الخلاف[6] في تحريم الكلام. و قال البزنطي[7]: يجب الصمت[8].
و قال في
المبسوط[9] و موضع من الخلاف[10]: يستحبّ الإنصات و
لا يحرم الكلام.
[1]
هو أحمد بن محمد بن عبد الرحمن أبو عبيد الهروي (م 401) وردت ترجمته في «الإعلام»
ج 1، ص 210. و كتابه الغريبين طبع في القاهرة في أكثر من مجلّد، و لم أقف- بالرغم
من الفحص الكثير- في مكتبات إيران على غير المجلّد الأوّل منه، المطبوع في سنة
1390 لأوّل مرّة، و هذا المجلّد ينتهي إلى آخر حرف الجيم.
[2] حكاه
المحقّق في «المعتبر» ج 2، ص 295 عن كتابه المصباح.
[3]
«الكافي في الفقه» ص 152: «. و لا يتكلّمون بما لا يجوز مثله في الصلاة.».
[4]
«السرائر» ج 1، ص 295: «. حرم الكلام و وجب الصمت.».
[5]
«الوسيلة» ص 104: «يحرم. على من حضر الكلام بين الخطبتين و خلالهما.».
[6]
«الخلاف» ج 1، ص 615، المسألة 383: «. حرم الكلام على المستمعين حتى يفرغ.».