responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 168

الثياب، و التعمّم، و الرداء، و الاعتماد، و السلام أوّلا.

[المقصد الثالث في صلاة العيدين]

المقصد الثالث في صلاة العيدين و تجب بشروط الجمعة جماعة، و مع تعذّر الحضور أو اختلال الشرائط تستحبّ جماعة و فرادى.

و كيفيّتها أن يكبّر للافتتاح، و يقرأ الحمد و سورة- و يستحبّ الأعلى-


الغريبين [1]: «الإنصات: سكوت المستمع» و تبعه المرتضى رحمه الله، حتّى حرّم كلّ ما يحرم في الصلاة [2]، و التقيّ [3] و ابن إدريس [4] و ابن حمزة [5] و الشيخ في موضع من الخلاف [6] في تحريم الكلام. و قال البزنطي [7]: يجب الصمت [8].

و قال في المبسوط [9] و موضع من الخلاف [10]: يستحبّ الإنصات و لا يحرم الكلام.


[1] هو أحمد بن محمد بن عبد الرحمن أبو عبيد الهروي (م 401) وردت ترجمته في «الإعلام» ج 1، ص 210. و كتابه الغريبين طبع في القاهرة في أكثر من مجلّد، و لم أقف- بالرغم من الفحص الكثير- في مكتبات إيران على غير المجلّد الأوّل منه، المطبوع في سنة 1390 لأوّل مرّة، و هذا المجلّد ينتهي إلى آخر حرف الجيم.

[2] حكاه المحقّق في «المعتبر» ج 2، ص 295 عن كتابه المصباح.

[3] «الكافي في الفقه» ص 152: «. و لا يتكلّمون بما لا يجوز مثله في الصلاة.».

[4] «السرائر» ج 1، ص 295: «. حرم الكلام و وجب الصمت.».

[5] «الوسيلة» ص 104: «يحرم. على من حضر الكلام بين الخطبتين و خلالهما.».

[6] «الخلاف» ج 1، ص 615، المسألة 383: «. حرم الكلام على المستمعين حتى يفرغ.».

[7] هو أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي.

[8] حكاه عنه المحقّق في «المعتبر» ج 2، ص 295، و العلامة في «مختلف الشيعة» ص 104 و «تذكرة الفقهاء» ج 1، ص 152.

[9] «المبسوط» ج 1، 147، 148.

[10] «الخلاف» ج 1، ص 625، المسألة 396.

نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 168
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست