نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 163
و في استحبابها حال الغيبة و إمكان الاجتماع قولان (1).
و لو صلّى
الظهر من وجب عليه السعي لم تسقط بل يحضر، فإن أدركها صلّاها، و إلّا أعاد ظهره.
و تدرك
الجمعة بإدراك الإمام راكعا في الثانية. و لو انفضّ العدد في
قوله رحمه الله: «و في استحبابها حال الغيبة و إمكان الاجتماع قولان».
[1] أقول:
في استحباب الاجتماع لصلاة الجمعة في الحال المذكور- لا في إيقاع الجمعة، فإنّه مع
الاجتماع يجب الإيقاع و يتحقّق البدلية عن الظهر- قولان، فقال المرتضى في
الميافارقيات[1] ظاهرا- و تبعه سلار[2] و ابن
إدريس[3] صريحا-: لا يجوز، لأنّ الشرط الإمام أو نائبه، و المشروط
عدم عند عدم الشرط. أمّا الصغرى فلرواية محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام:
«تجب الجمعة على سبعة نفر، و لا تجب على أقلّ منهم: الإمام و قاضيه و المدّعي حقّا
و المدّعى عليه و الشاهدان و الذي يضرب الحدود بين يدي الإمام»[4]. و أمّا
الكبرى فلما تقرّر في الأصول[5].
[1]
«أجوبة المسائل الميافارقيات»، ضمن «رسائل الشريف المرتضى» ج 1، ص 272: «صلاة
الجمعة ركعتان. و لا جماعة إلا مع إمام عادل أو من ينصبه الإمام العادل، فإذا عدم
ذلك صلّيت الظهر أربع ركعات».
[4]
«الفقيه» ج 1، ص 267، ح 1222، باب وجوب الجمعة و فضلها و.، ح 6، «تهذيب الأحكام» ج
3، ص 20- 21، ح 75، باب العمل في ليلة الجمعة و يومها، ح 75، «الاستبصار» ج 1، ص
418- 419، ح 1608، باب العدد الذين يجب عليهم الجمعة، ح 2.
[5] انظر
«الذريعة إلى أصول الشريعة» ج 1، ص 112، 319، 402- 403، 406، «مبادي الوصول» ص
137.
نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 163