responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 163

و في استحبابها حال الغيبة و إمكان الاجتماع قولان (1).

و لو صلّى الظهر من وجب عليه السعي لم تسقط بل يحضر، فإن أدركها صلّاها، و إلّا أعاد ظهره.

و تدرك الجمعة بإدراك الإمام راكعا في الثانية. و لو انفضّ العدد في


قوله رحمه الله: «و في استحبابها حال الغيبة و إمكان الاجتماع قولان».

[1] أقول: في استحباب الاجتماع لصلاة الجمعة في الحال المذكور- لا في إيقاع الجمعة، فإنّه مع الاجتماع يجب الإيقاع و يتحقّق البدلية عن الظهر- قولان، فقال المرتضى في الميافارقيات [1] ظاهرا- و تبعه سلار [2] و ابن إدريس [3] صريحا-: لا يجوز، لأنّ الشرط الإمام أو نائبه، و المشروط عدم عند عدم الشرط. أمّا الصغرى فلرواية محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام: «تجب الجمعة على سبعة نفر، و لا تجب على أقلّ منهم: الإمام و قاضيه و المدّعي حقّا و المدّعى عليه و الشاهدان و الذي يضرب الحدود بين يدي الإمام» [4]. و أمّا الكبرى فلما تقرّر في الأصول [5].


[1] «أجوبة المسائل الميافارقيات»، ضمن «رسائل الشريف المرتضى» ج 1، ص 272: «صلاة الجمعة ركعتان. و لا جماعة إلا مع إمام عادل أو من ينصبه الإمام العادل، فإذا عدم ذلك صلّيت الظهر أربع ركعات».

[2] «المراسم» ص 261.

[3] «السرائر» ج 1، ص 293.

[4] «الفقيه» ج 1، ص 267، ح 1222، باب وجوب الجمعة و فضلها و.، ح 6، «تهذيب الأحكام» ج 3، ص 20- 21، ح 75، باب العمل في ليلة الجمعة و يومها، ح 75، «الاستبصار» ج 1، ص 418- 419، ح 1608، باب العدد الذين يجب عليهم الجمعة، ح 2.

[5] انظر «الذريعة إلى أصول الشريعة» ج 1، ص 112، 319، 402- 403، 406، «مبادي الوصول» ص 137.

نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 163
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست