نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 121
كان مستدبرا، و في الوقت إن كان مشرّقا أو مغرّبا، و لا يعيد إن
كان بينهما.
و لو ظهر
الخلل في الصلاة استدار إن كان قليلا، و إلّا استأنف، و لا يتعدّد الاجتهاد بتعدّد
الصلاة.
للمحقّق قوله تعالى فَأَيْنَمٰا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ
اللّٰهِ[1] مع قوله تعالى فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ
الْمَسْجِدِ الْحَرٰامِ[2] فالجمع بالحمل على
الفرض و النفل أولى من النسخ، و لأنّ الأصل غير واجب، فلا يعقل وجوب الكيفية. فإن
قيل: نزلت الأولى في جابر و أصحابه لمّا أصابتهم ظلمة فاشتبهت عليهم القبلة،
فصلّوا و خطّوا خطوطا فلمّا أصبحوا و طلعت الشمس وجدوا جميع الخطوط إلى غير القبلة[3]، فيختصّ
به. قلنا: لو سلّم فالعبرة بعموم اللفظ.
و يمكن
الجواب أنّ المرويّ عن الباقر و الصادق عليهما السلام: أنّ المراد بالآية الأولى،
النافلة على الراحلة سفرا.[4] و ليس فيه التزام
بالنسخ، على أنّ المرويّ عن ابن عباس: أنّها نزلت بعد تحويل القبلة إلى الكعبة،[5] و المنسوخ
لا يكون متأخّرا. و أمّا وجوب الكيفية مع ندب الأصل فقد قرّر معناه[6].
[3] «مجمع
البيان» ج 1، ص 191، ذيل الآية 115 من البقرة
[2] .
[4]
«النهاية» ص 64، «جوامع الجامع» ج 1، ص 74، «مجمع البيان» ج 1، ص 191، ذيل الآية
115 من البقرة
[2] : «وسائل الشيعة» ج 4، ص 332، أبواب القبلة، الباب 15، ح 18.
[5]
«التبيان» ج 1، ص 424، «مجمع البيان» ج 1، ص 191، ذيل الآية 115 من البقرة
[2] .
[6] في ص
117، حيث قال الشهيد: «فالمراد بوجوب الاستقبال في النافلة هذا الوجوب.». قال في
«إيضاح الفوائد» ج 1، ص 78: «و احتجّ المخالف بأنّ وجوب الكيفية [أي الاستقبال] مع
ندب الماهية غير معقول. و الجواب أنّ المعنيّ بالوجوب هنا أحد الأمرين: إمّا
الشرط، أو الوجوب المشروط، بمعنى أنّه إن صلّى النافلة وجب أن يصلّيها على هذه
الكيفية، فالكيفية مشروطة باختيار المكلّف و فعله للماهية».
نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 121