responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 121

كان مستدبرا، و في الوقت إن كان مشرّقا أو مغرّبا، و لا يعيد إن كان بينهما.

و لو ظهر الخلل في الصلاة استدار إن كان قليلا، و إلّا استأنف، و لا يتعدّد الاجتهاد بتعدّد الصلاة.


للمحقّق قوله تعالى فَأَيْنَمٰا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللّٰهِ [1] مع قوله تعالى فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرٰامِ [2] فالجمع بالحمل على الفرض و النفل أولى من النسخ، و لأنّ الأصل غير واجب، فلا يعقل وجوب الكيفية. فإن قيل: نزلت الأولى في جابر و أصحابه لمّا أصابتهم ظلمة فاشتبهت عليهم القبلة، فصلّوا و خطّوا خطوطا فلمّا أصبحوا و طلعت الشمس وجدوا جميع الخطوط إلى غير القبلة [3]، فيختصّ به. قلنا: لو سلّم فالعبرة بعموم اللفظ.

و يمكن الجواب أنّ المرويّ عن الباقر و الصادق عليهما السلام: أنّ المراد بالآية الأولى، النافلة على الراحلة سفرا. [4] و ليس فيه التزام بالنسخ، على أنّ المرويّ عن ابن عباس: أنّها نزلت بعد تحويل القبلة إلى الكعبة، [5] و المنسوخ لا يكون متأخّرا. و أمّا وجوب الكيفية مع ندب الأصل فقد قرّر معناه [6].


[1] البقرة [2] : 115.

[2] البقرة [2] : 144.

[3] «مجمع البيان» ج 1، ص 191، ذيل الآية 115 من البقرة [2] .

[4] «النهاية» ص 64، «جوامع الجامع» ج 1، ص 74، «مجمع البيان» ج 1، ص 191، ذيل الآية 115 من البقرة [2] : «وسائل الشيعة» ج 4، ص 332، أبواب القبلة، الباب 15، ح 18.

[5] «التبيان» ج 1، ص 424، «مجمع البيان» ج 1، ص 191، ذيل الآية 115 من البقرة [2] .

[6] في ص 117، حيث قال الشهيد: «فالمراد بوجوب الاستقبال في النافلة هذا الوجوب.». قال في «إيضاح الفوائد» ج 1، ص 78: «و احتجّ المخالف بأنّ وجوب الكيفية [أي الاستقبال] مع ندب الماهية غير معقول. و الجواب أنّ المعنيّ بالوجوب هنا أحد الأمرين: إمّا الشرط، أو الوجوب المشروط، بمعنى أنّه إن صلّى النافلة وجب أن يصلّيها على هذه الكيفية، فالكيفية مشروطة باختيار المكلّف و فعله للماهية».

نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 121
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست