responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل الشهيد الأوّل نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 285

هل يصحّ الشرط ويلزم الضمان ، أم لا؟

وهل لو فضل عن أجرة المثل وعن ما دفع في وجه المظالم شي‌ء عن الذي عقد به ، يستحقّه المؤجر أم لا؟ وكذا لو أعوز ، هل يجب على المستأجر الدفع إلى المؤجر ما أعوز ، أم لا؟

الجواب : إذا كان الموكّل والمودع والقارض يعلم بالحال وقد صار هذا مشهورا ، فلا ضمان فيه ولا إثم ، ولا يتوقّف تسليمه على أمر آخر ، بل يكفي الطلب الذي يغلب معه الظنّ بالإضرار عليه وعدم المكنة من دفعه.

وإذا كان لجماعة متعدّدة ، أعطى من مال كلّ عن ماله ، ولو اقتضت المصلحة المهاياة في الأموال على ما جرت به العادات ، كان جائزا ولا ضمان.

وتجوز الاستنابة تبعا للعادة ممّن عادته المباشرة أو الاستنابة ، والظاهر أنّ العادة جارية في هذه الضرائب إلى الأعراب أن يتولّاها من القافلة بعضهم ، فاتباع هذا جائز.

وله الاستدانة على صاحب الحمل إذا كان أصلح من البيع تبعا للعرف.

والاستئجار المذكور فيه شرط المظالم باطل ؛ للجهالة بوجودها ثمّ بقدرها ، فلو دفع شيئا بإذنه وكان قد دفع إليه أجرة ، تقاصّا ، ورجع صاحب الفضل.

ومولانا ـ أدام الله تعالى إفادته ـ هو صاحب الفضل والفضائل ، وعزّ العلماء الأماثل ، أطلع الله شمس علومه في الآفاق ، وحال بينه وبين ما يمنع من استكمال النفس على الإطلاق ، ونفعنا ببركات دعواته وأنفاسه وأدام نظرها لمجاري عن أنفاسه بحقّ الحقّ وأهله ، وصلّى الله على محمّد وآله ، والحمد لله ربّ العالمين.

نام کتاب : رسائل الشهيد الأوّل نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 285
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست