responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل الشهيد الأوّل نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 281

والمراد بالحديث الحمل على الأغلب ؛ إذ المراد كامل النجابة ، فإنّ الكماليّة منتفية قطعا ، ومن روى الحديث « لا ينجب » فمعناه لا يلد نجيبا عند بعضهم. وإن سلّم عدم النجابة على الإطلاق ، فهي عدم صفة كمال لا يلزم نفي الإيمان ؛ إذ ليست مسمّاه ولا لازمه. والمرتضى ( رضي‌الله‌عنه وأرضاه ، ورفع درجته ومثواه ) ومن أخذ أخذه بالغ في الحكم بكفره وأنّه إذا أظهر إيمانا فإنّ باطنه يكون مخالفا له. [١]

والمراد به من كان في نفس الأمر عن زنى. أمّا الأحكام الشرعيّة فإنّها تتبع الظاهر لا في نفس الأمر.

المسألة الثانية والعشرون : ما قوله ( دام ظلّه ) في آنية الخمر المنقلب خلّا لو كانت ناقصة ، هل يطهر أعلاها الخالي من الملاقي مع أنّه نجس بملاقاة الخمر له ، أم لا؟ فإن كان الثاني ، تعذّر الانتفاع بذلك الخلّ ؛ إذ يتعسّر إخراجه إلّا بعد ملاقاة ذلك المحيط النجس.

الجواب : بل يطهر الإناء كلّه.

ومن الناس من حكم بطهارة موضع الخلّ وجعل تناوله بثقب الآنية وشبهه.

وليس بشي‌ء ، والله الموفّق.

المسألة الثالثة والعشرون : ما قوله ( دام شرفه ) في شخص ملك مالا في وقت لا يتمكّن فيه من قطع المسافة إلى الحجّ ، كمن ملك في العراق في صغر مثلا ثمّ إنّه عقد نكاحا بمهر لا يفضل ممّا يملكه عن قدر ما يقطع به المسافة للحجّ في وقته ، هل يكون الحجّ مستقرّا في ذمّته والحال هذه أم لا؟

وهل لو لم يكن عقد نكاحا ، بل وهب ذلك المال قبل وقت الحجّ هل تصحّ الهبة ولم يستقرّ الحجّ في ذمّته ، أم لا؟

وهل لو كان عليه كفّارات أو نذور مقيّدة أو مطلقة ، أو ملتزم بعهد أو يمين ، هل يجب صرف المال فيه ، أم في الحجّ ، على تقدير أن لا يكفي للجميع.

وهل يعتبر الزاد والراحلة من مئونة السنة في الخمس ، أم لا؟


[١] رسائل الشريف المرتضى ١ : ٤٠٠ و ٣ : ١٣١ ـ ١٣٢.

نام کتاب : رسائل الشهيد الأوّل نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 281
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست