responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل الشهيد الأوّل نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 253

على أنّ القصر عندنا عزيمة ، وإطلاق الرخصة عليه بحسب الوضع اللغوي ، لا بحسب العرف الشرعي ، ففرض السفر مخالف لفرض الحضر ، فلا يبقى المنع في الحضر قائما في السفر ، فالقصر حينئذ خال عن قيام المقتضي للمنع ، وهو معنى العزيمة ، وقد تقرّر في الأصول. [١]

فإن قلت : قصر الصوم حكم ، فلا يكون علّة ؛ ضرورة تأخّر الحكم عن العلّة ، واستحالة تأخّر الشي‌ء عن نفسه.

قلت : لا علّة للحكم الشرعي ، أمّا عند الأشعريّة فظاهر ؛ لاستحالة تعليل أفعال الله تعالى بالأغراض ؛ واستحالة تأثير غير الله تعالى في حادث.

وأمّا عندنا وعند المعتزلة فهي بمعنى المعرّف فجاز ؛ لعدم علّيّتها ، ولو سلّم فالعلّة الغائيّة هنا قصد الترخّص لا نفس الترخّص ، والقصد مقدّم ضرورة.

لا يقال : كلّ فعل لا غاية له عبث ، وكلّ عبث معصية ، وكلّ معصية لا يقصر فيها.

لأنّا نقول : لا نسلّم عدم الغاية ، وقد بيّناها ، إلّا أن نعني بها غاية خارجة عن الترخيص ، فنمنع كلّية الكبرى لو سلّم أنّ هذا السفر عبث حينئذ ؛ إذ كلّ سفر مباح يسوّغ القصر ، وهو ظاهر ؛ إذ التقدير انتفاء الموانع عن هذا السفر إلّا ما ذكر ، فيدخل تحت منطوق الآية الشريفة. [٢]

الطريق الثاني : ما روي في صحيحي البخاري ومسلم ، ورواه الخاصّة عن جابر بن عبد الله ، وصفوان بن يحيى ( رضي‌الله‌عنهما ) عن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وأبي الحسن عليه‌السلام أنّهما قالا : « ليس من البرّ الصيام في السفر ». [٣]

والتقدير ما تقدّم.

وعن مولانا الصادق عليه‌السلام قال : « قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : إنّ الله تصدّق على مرضى أمّتي و


[١] راجع عدّة الأصول ١ : ٢٢٧.

[٢] البقرة (٢) : ١٨٥.

[٣] صحيح البخاري ٢ : ٦٨٧ / ١٨٤٤ ؛ صحيح مسلم ٢ : ٧٨٦ / ١١١٥ ؛ الفقيه ٢ : ٩٢ / ٤١١ ؛ التهذيب ٤ : ٢١٧ ـ ٢١٨ / ٦٣٢.

نام کتاب : رسائل الشهيد الأوّل نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 253
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست