responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دعائم الإسلام نویسنده : القاضي النعمان المغربي    جلد : 2  صفحه : 61

وَ قَالَ عَلِيٌّ ع يَا رَسُولَ اللَّهِ قُلْتَ لَنَا أَمْسِ مَنْ أَقْرَضَ قَرْضاً كَانَ لَهُ مِثْلُهُ صَدَقَةً وَ قُلْتَ لَنَا الْيَوْمَ مَنْ أَقْرَضَ قَرْضاً كَانَ لَهُ مِثْلُهُ كُلَّ يَوْمٍ صَدَقَةً قَالَ نَعَمْ مَنْ أَقْرَضَ قَرْضاً كَانَ لَهُ مِثْلُهُ صَدَقَةً فَإِنْ أَخَّرَهُ بَعْدَ مَحَلِّهِ كَانَ لَهُ مِثْلُهُ كُلَّ يَوْمٍ صَدَقَةً.

166- وَ عَنْ عَلِيٍّ ص أَنَّهُ قَالَ: لَا يَأْخُذْ أَحَدُكُمْ رُكُوبَ دَابَّةٍ وَ لَا عَارِيَّةَ مَتَاعٍ مِنْ أَجْلِ قَرْضٍ أَقْرَضَهُ وَ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَنْزِلَ الرَّجُلُ عَلَى غَرِيمِهِ أَوْ يَأْكُلَ مِنْ طَعَامِهِ أَوْ يَشْرَبَ مِنْ شَرَابِهِ أَوْ يَعْلِفَ مِنْ عَلَفِهِ.

167- وَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ص‌ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يُقْرِضُ لِمَنْفَعَةٍ قَالَ كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنْفَعَةً فَهُوَ رِباً[1].

168- وَ عَنْ جَعْفَرِ[2] بْنِ مُحَمَّدٍ ص‌ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يُقْرِضُ الرَّجُلَ الدَّرَاهِمَ الْغِلَّةَ فَيَرُدُّ عَلَيْهِ الدَّرَاهِمَ الطَّازِجَةَ[3] طَيِّبَةً بِهَا نَفْسُهُ قَالَ فَلَا بَأْسَ بِذَلِكَ.

169- وَ عَنْ عَلِيٍّ ص أَنَّهُ قَالَ: مَنْ أَقْرَضَ وَرِقاً فَلَا يَشْتَرِطْ إِلَّا رَدَّ[4] مِثْلِهَا فَإِنْ قُضِىَ أَجْوَدُ مِنْهَا فَلْيَقْبَلْ.

170- وَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ص‌ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ عَلَى الرَّجُلِ الدَّرَاهِمُ أَوِ الْمَالُ فَيُهْدِي إِلَيْهِ الْهَدِيَّةَ قَالَ لَا بَأْسَ‌


[1]. حذفت الرواية في س فقط، فهو سهو الكاتب.

[2]. س، ط، و عن أبي جعفر محمّد بن على.

[3]. س، د،- الطارجة، ه، ط، ع، ى الطارجية.

و الصحيح« الطازجة» كما في القاموس- الطازج الطرى معرب« تازه» و عن الحديث الصحيح، الجيد النقى، و حش ى- و قوله طارجة أي خالصة نقاء و هو إعراب تازه،- و في مجمع البحرين: فى الحديث الدراهم الطازجية بالطاء غير المعجمة و الزاء و الجيم أي البيض الجيدة، و كأنّه معرب« تازه» بالفارسية.

[4]. س- إلا مثلها.

نام کتاب : دعائم الإسلام نویسنده : القاضي النعمان المغربي    جلد : 2  صفحه : 61
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست