وَ صَيْرَفِيٍّ وَ بَزَّازٍ وَ خَيَّاطٍ فَنَادَى بِأَعْلَى صَوْتٍ يَا مَعْشَرَ التُّجَّارِ إِنَّ أَسْوَاقَكُمْ هَذِهِ تَحْضُرُهَا الْأَيْمَانُ فَشُوبُوا[1] أَيْمَانَكُمْ بِالصَّدَقَةِ وَ كُفُّوا عَنِ الْحَلْفِ فَإِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى لَا يُقَدِّسُ مَنْ حَلَفَ بِاسْمِهِ كَاذِباً.
1914- وَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ الْخُصُومَةَ تَمْحَقُ الدِّينَ وَ تَدْرُسُهُ وَ تُحْبِطُ الْعَمَلَ وَ تُورِثُ النِّفَاقَ.
1915- وَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ أَوْصَى رَجُلًا فَقَالَ مَا اسْتَطَعْتَ مِنْ مَعْرُوفٍ تَفْعَلُهُ فَافْعَلْهُ وَ إِيَّاكَ أَنْ تَدْخُلَ بَيْنَ اثْنَيْنِ فِي خُصُومَةٍ إِنِّي لَكَ النَّذِيرُ إِنِّي لَكَ النَّذِيرُ إِنِّي لَكَ النَّذِيرُ.
1916- وَ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ: لَا حَبْسَ فِي تُهَمَةٍ إِلَّا فِي دَمٍ وَ الْحَبْسُ بَعْدَ مَعْرِفَةِ الْحَقِّ ظُلْمٌ.
1917- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: مَنْ خُلِّدَ فِي السِّجْنِ رُزِقَ[2] مِنْ بَيْتِ الْمَالِ وَ لَا يُخَلَّدُ فِي السِّجْنِ إِلَّا ثَلَاثَةٌ الَّذِي يُمْسِكُ عَلَى الْمَوْتِ وَ الْمَرْأَةُ تَرْتَدُّ إِلَّا أَنْ[3] تَتُوبَ وَ السَّارِقُ بَعْدَ قَطْعِ الْيَدِ وَ الرِّجْلِ يَعْنِي إِذَا سَرَقَ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الثَّالِثَةِ.
1918- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: لَا حَبْسَ عَلَى مُعْسِرٍ فِي الدِّينِ.
1919- وَ عَنْهُ ص أَنَّهُ قَالَ: إِذَا شَهِدَ شُهُودٌ عَلَى رَجُلٍ بِحَقٍّ فِي مَالٍ وَ لَمْ يَعْرِفِ الْقَاضِي عَدَالَتَهُمْ وَ كَانَ فِي بَلَدٍ آخَرَ قَاضٍ آخَرُ يَعْرِفُ ذَلِكَ فَإِنْ كَانَتِ الشَّهَادَةُ فِي طَلَاقٍ أَوْ حَدٍّ لَمْ يُقْبَلْ فِيهِ كِتَابُ قَاضٍ إِلَى الْقَاضِي وَ لَا شَهَادَةٌ عَلَى شَهَادَةٍ وَ لَا يُقْبَلُ كِتَابُ قَاضٍ إِلَى قَاضٍ فِي حَدٍّ.
[1]. في كل النسخ« فشوبوا» كما في المتن، و لعلّ الصحيح« فثوبوا» أيمانكم إلخ.
[2]. س- فرزقه ى، ز، ط، ع، د- رزق.
[3]. ى- حتى، ع- حتى تموت أو تتوب، س- إلا أن.