responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دعائم الإسلام نویسنده : القاضي النعمان المغربي    جلد : 2  صفحه : 522

فَحَلَفَ لَهُ ثُمَّ جَاءَ[1] بِبَيِّنَةٍ عَلَى دَعْوَاهُ سُمِعَتْ بَيِّنَتُهُ‌[2].

1862- وَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص‌ أَنَّهُ كَانَ يُجِيزُ[3] شَهَادَةَ الشَّاهِدِ الْوَاحِدِ مَعَ يَمِينِ الطَّالِبِ فِي الْأَمْوَالِ خَاصَّةً وَ هُوَ قَوْلُ عَلِيٍّ وَ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ص.

1863- وَ عَنْ عَلِيٍّ ص‌ أَنَّهُ قَضَى فِي الْبَيِّنَتَيْنِ تَخْتَلِفَانِ فِي الشَّيْ‌ءِ الْوَاحِدِ يَدَّعِيهِ الرَّجُلَانِ أَنَّهُ يُقْرَعُ بَيْنَهُمَا فِيهِ إِذَا عَدَلَتْ بَيِّنَةُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا وَ لَيْسَ فِي أَيْدِيهِمَا فَأَمَّا إِنْ كَانَ فِي أَيْدِيهِمَا فَهُوَ فِيمَا بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ بَعْدَ أَنْ يُسْتَحْلَفَا فَيَحْلِفَا أَمْ يَنْكُلَا عَنِ الْيَمِينِ فَإِنْ حَلَفَ أَحَدُهُمَا وَ نَكَلَ الْآخَرُ كَانَ ذَلِكَ لِمَنْ حَلَفَ مِنْهُمَا وَ إِنْ كَانَ فِي يَدَيْ أَحَدِهِمَا فَإِنَّمَا الْبَيِّنَةُ فِيهِ عَلَى الْمُدَّعِي.

و قد تقدم ذكر هذا أن البينة على المدعي و اليمين على المدعى عليه و عن علي و أبي جعفر و أبي عبد الله ع أنهم أوجبوا الحكم بالقرعة فيما أشكل و قد ذكرنا وجوها من ذلك فيما تقدم و ما جانسها و شاكلها فهو يجري مجراها

1864- قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ ع‌ وَ أَيُّ حُكْمٍ فِي الْمُلْتَبَسِ أَثْبَتُ مِنَ الْقُرْعَةِ أَ لَيْسَ هُوَ التَّفْوِيضَ إِلَى اللَّهِ جَلَّ ذِكْرُهُ وَ ذَكَرَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع قِصَّةَ يُونُسَ ع وَ هُوَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ-[4] فَساهَمَ فَكانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ‌ وَ قِصَّةَ زَكَرِيَّا ع وَ قَوْلَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ‌[5]-


[1]. ى- و جاء.

[2]. حش ى- فإن لم يحلف لم يكن له شي‌ء حتّى يحلف، و إذا كانت الشهادة على طفل أو غائب لم يقض القاضي للمدعى عليه حتّى يحلف مع بينة، من مختصر الآثار، و منه أيضا- و إذا حلف المدعى عليه ثمّ حال المدعى ببينة عدل قضى له بحقه و لم يلتفت إلى يمين المدعى عليه.

ط، د- سمعت شهادة بينة و قضى له، و المتن كما في س، ز، ع، ى.

[3]. د- أنه أجاز.

[4]. 37/ 141.

[5]. 3/ 44.

نام کتاب : دعائم الإسلام نویسنده : القاضي النعمان المغربي    جلد : 2  صفحه : 522
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست