و قد تقدم ذكر هذا أن
البينة على المدعي و اليمين على المدعى عليه و عن علي و أبي جعفر و أبي عبد الله ع
أنهم أوجبوا الحكم بالقرعة فيما أشكل و قد ذكرنا وجوها من ذلك فيما تقدم و ما
جانسها و شاكلها فهو يجري مجراها
[2]. حش ى- فإن لم يحلف لم يكن له شيء حتّى يحلف،
و إذا كانت الشهادة على طفل أو غائب لم يقض القاضي للمدعى عليه حتّى يحلف مع بينة،
من مختصر الآثار، و منه أيضا- و إذا حلف المدعى عليه ثمّ حال المدعى ببينة عدل قضى
له بحقه و لم يلتفت إلى يمين المدعى عليه.
ط، د- سمعت شهادة بينة و قضى له،
و المتن كما في س، ز، ع، ى.