responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دعائم الإسلام نویسنده : القاضي النعمان المغربي    جلد : 2  صفحه : 508

فَهَلْ يُصِيبُ ذَلِكَ أَحَداً مِنْ أُمَّتِكَ قَالَ نَعَمْ حَاكِمٌ جَائِرٌ وَ آكِلُ مَالِ الْيَتِيمِ وَ شَاهِدُ الزُّورِ.

1815- وَ عَنْهُ ص أَنَّهُ قَالَ: شَاهِدُ الزُّورِ مِنَ الضَّالِّينَ وَ مِنَ الْمَقْبُوحِينَ‌[1]- وَ عَنْهُ ص أَنَّهُ قَالَ: تَقُومُ السَّاعَةُ عَلَى قَوْمٍ يَشْهَدُونَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُسْتَشْهَدُوا.

1816- وَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ: لِيُؤَدِّ الشَّاهِدُ مَا أُشْهِدَ عَلَيْهِ‌ وَ لْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ‌[2] فَمِنَ الزُّورِ أَنْ يَشْهَدَ الرَّجُلُ بِمَا لَمْ يَعْلَمْ أَوْ يُنْكِرَ مَا يَعْلَمُ وَ قَدْ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ-[3] فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثانِ وَ اجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ حُنَفاءَ لِلَّهِ غَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِ‌ فَعَدَلَ تَبَارَكَ اللَّهُ وَ تَعَالَى‌[4] شَهَادَةَ الزُّورِ بِالشِّرْكِ.

1817- وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ قَالَ: شَاهِدُ الزُّورِ لَا تَزُولُ قَدَمَاهُ يَعْنِي مِنْ مَوْضِعِ شَهَادَتِهِ حَتَّى تَجِبَ لَهُ النَّارُ.

1818- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: يُجْلَدُ شَاهِدُ الزُّورِ جَلْداً لَيْسَ لَهُ تَوْقِيتٌ.

و ذلك إلى الإمام و يطاف به حتى يعرفه الناس فإذا تاب بعد ذلك و أصلح قبلت شهادته‌

1819- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: تَوْبَةُ شَاهِدِ الزُّورِ أَنْ يُؤَدِّيَ مَا أَتْلَفَ بِشَهَادَتِهِ وَ شَاهِدُ الزُّورِ إِذَا عُلِمَ ذَلِكَ مِنْهُ ضُمِّنَ مَا أَتْلَفَهُ بِشَهَادَتِهِ وَ رُدَّ مَا


[1]. الرواية حذ ع، و ز حذ« من الضالين».

[2]. 2/ 282، 283.

[3]. 22/ 30- 31، س، ى، ع، ز، ط- و اجتنبوا( غ)، د- و اجتنبوا قول الرحمن من الأوثان( غ).

[4]. ى، ز- تبارك اسمه.

نام کتاب : دعائم الإسلام نویسنده : القاضي النعمان المغربي    جلد : 2  صفحه : 508
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست