responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دعائم الإسلام نویسنده : القاضي النعمان المغربي    جلد : 2  صفحه : 503

1799- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: فِي قِسْمَةِ الدُّورِ لَا بَأْسَ بِأَنْ تُقْسَمَ الْبُيُوتُ بِالْقِيمَةِ وَ السَّاحَةِ بِالذَّرْعِ وَ أَنْ يُتْرَكَ‌[1] مِنَ السَّاحَةِ طَرِيقٌ شَائِعٌ بَيْنَ الْقَوْمِ.

1800- وَ عَنْهُ ع‌ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ قِسْمَةِ الْعُلُوِّ وَ السُّفْلِ عَلَى مَنْ يُقَوَّمُ‌[2] نَقْضُ السُّفْلِ قَالَ عَلَى صَاحِبِ السُّفْلِ وَ تَكُونُ كَالْأَرْضِ لِصَاحِبِ الْعُلُوِّ يُنْتَفَعُ بِهِ وَ لَيْسَ لِصَاحِبِ السُّفْلِ أَنْ يَهْدِمَهُ وَ يُكَلِّفَ صَاحِبَ الْعُلُوِّ أَنْ يُسَقِّفَهُ بَلْ عَلَى صَاحِبِ السُّفْلِ إِصْلَاحُهُ إِذَا اسْتَرَمَّ إِنْ لَمْ يَكُنْ جَنَى عَلَيْهِ صَاحِبُ الْعُلْوِ.

1801- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: مَا هَلَكَ أَوِ اسْتَحَقَ‌[3] مِمَّا هُوَ بَيْنَ الشُّرَكَاءِ قَبْلَ الْقَسْمِ فَهُوَ عَلَى جَمِيعِهِمْ وَ مَا هَلَكَ بَعْدَ أَنْ تَقَاسَمُوا[4] فَهُوَ عَلَى مَنْ صَارَ إِلَيْهِ وَ إِنِ اسْتُحِقَّ سَهْمُ أَحَدِهِمْ أَوْ شَيْ‌ءٌ مِنْهُ أَعَادُوا الْقِسْمَةَ.

1802- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: إِذَا اعْتَلَّ السُّفْلُ وَ كَانَ تَعْلِيقُ الْعُلُوِّ يُمْكِنُ وَ يُسْتَطَاعُ فَعَلَى صَاحِبِ السُّفْلِ تَعْلِيقُهُ وَ إِصْلَاحُ سُفْلِهِ وَ إِنْ كَانَ ذَلِكَ لَا يُسْتَطَاعُ نَقَضَ صَاحِبُ الْعُلُوِّ عُلُوَّهُ وَ عَلَى صَاحِبِ السُّفْلِ إِصْلَاحُ السُّفْلِ ثُمَّ إِنْ شَاءَ صَاحِبُ الْعُلُوِّ أَنْ يَبْنِيَ عَلَيْهِ بِقَدْرِ مَا كَانَ لَهُ فَعَلَ وَ كَذَلِكَ إِذَا انْهَدَمَ الْجَمِيعُ وَ مَا كَانَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ مِنْ شَيْ‌ءٍ بَانَ بِهِ فَإِصْلَاحُهُ عَلَيْهِ إِذَا اسْتَرَمَّ وَ مَا كَانَ بَيْنَهُمَا يَنْتَفِعَانِ بِهِ مَعاً[5] فَإِصْلَاحُ مَا اسْتَرَمَّ مِنْهُ بَيْنَهُمَا عَلَى قَدْرِ الْأَنْصِبَاءِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ فِي ذَلِكَ شَرْطٌ فَالشَّرْطُ أَمْلَكُ إِذَا كَانَ فِيمَا يَحِلُّ وَ يَجُوزُ.

1803- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: إِذَا ادَّعَى بَعْضُ الْأَشْرَاكِ الْغَبْنَ وَ أَنْكَرَ


[1]. د- تشرك( غ).

[2]. س- يقوم- ى- يقوم.

[3]. ى حش- أى استوجب.

[4]. ز- بعد ما تقاسموا.

[5]. س- معا ى- معافا.

نام کتاب : دعائم الإسلام نویسنده : القاضي النعمان المغربي    جلد : 2  صفحه : 503
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست