1799- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: فِي قِسْمَةِ الدُّورِ لَا بَأْسَ بِأَنْ تُقْسَمَ الْبُيُوتُ بِالْقِيمَةِ وَ السَّاحَةِ بِالذَّرْعِ وَ أَنْ يُتْرَكَ[1] مِنَ السَّاحَةِ طَرِيقٌ شَائِعٌ بَيْنَ الْقَوْمِ.
1800- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ قِسْمَةِ الْعُلُوِّ وَ السُّفْلِ عَلَى مَنْ يُقَوَّمُ[2] نَقْضُ السُّفْلِ قَالَ عَلَى صَاحِبِ السُّفْلِ وَ تَكُونُ كَالْأَرْضِ لِصَاحِبِ الْعُلُوِّ يُنْتَفَعُ بِهِ وَ لَيْسَ لِصَاحِبِ السُّفْلِ أَنْ يَهْدِمَهُ وَ يُكَلِّفَ صَاحِبَ الْعُلُوِّ أَنْ يُسَقِّفَهُ بَلْ عَلَى صَاحِبِ السُّفْلِ إِصْلَاحُهُ إِذَا اسْتَرَمَّ إِنْ لَمْ يَكُنْ جَنَى عَلَيْهِ صَاحِبُ الْعُلْوِ.
1801- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: مَا هَلَكَ أَوِ اسْتَحَقَ[3] مِمَّا هُوَ بَيْنَ الشُّرَكَاءِ قَبْلَ الْقَسْمِ فَهُوَ عَلَى جَمِيعِهِمْ وَ مَا هَلَكَ بَعْدَ أَنْ تَقَاسَمُوا[4] فَهُوَ عَلَى مَنْ صَارَ إِلَيْهِ وَ إِنِ اسْتُحِقَّ سَهْمُ أَحَدِهِمْ أَوْ شَيْءٌ مِنْهُ أَعَادُوا الْقِسْمَةَ.
1802- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: إِذَا اعْتَلَّ السُّفْلُ وَ كَانَ تَعْلِيقُ الْعُلُوِّ يُمْكِنُ وَ يُسْتَطَاعُ فَعَلَى صَاحِبِ السُّفْلِ تَعْلِيقُهُ وَ إِصْلَاحُ سُفْلِهِ وَ إِنْ كَانَ ذَلِكَ لَا يُسْتَطَاعُ نَقَضَ صَاحِبُ الْعُلُوِّ عُلُوَّهُ وَ عَلَى صَاحِبِ السُّفْلِ إِصْلَاحُ السُّفْلِ ثُمَّ إِنْ شَاءَ صَاحِبُ الْعُلُوِّ أَنْ يَبْنِيَ عَلَيْهِ بِقَدْرِ مَا كَانَ لَهُ فَعَلَ وَ كَذَلِكَ إِذَا انْهَدَمَ الْجَمِيعُ وَ مَا كَانَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ مِنْ شَيْءٍ بَانَ بِهِ فَإِصْلَاحُهُ عَلَيْهِ إِذَا اسْتَرَمَّ وَ مَا كَانَ بَيْنَهُمَا يَنْتَفِعَانِ بِهِ مَعاً[5] فَإِصْلَاحُ مَا اسْتَرَمَّ مِنْهُ بَيْنَهُمَا عَلَى قَدْرِ الْأَنْصِبَاءِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ فِي ذَلِكَ شَرْطٌ فَالشَّرْطُ أَمْلَكُ إِذَا كَانَ فِيمَا يَحِلُّ وَ يَجُوزُ.
1803- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: إِذَا ادَّعَى بَعْضُ الْأَشْرَاكِ الْغَبْنَ وَ أَنْكَرَ
[1]. د- تشرك( غ).
[2]. س- يقوم- ى- يقوم.
[3]. ى حش- أى استوجب.
[4]. ز- بعد ما تقاسموا.
[5]. س- معا ى- معافا.