و قد ذكرنا فيما تقدم ما
جاء من الأمر بالنصيحة للمسلم و من النصيحة له حفظ ماله عليه و رده إذا وجد عليه و
ما لم يوجد له طالب و يئس من أن يطرأ له من يطلبه فهو كمال لا مالك له و سبيل ما
كان كذلك أن يوضع في بيت المال و قد ذكرنا مثل ذلك فيمن مات و لم يدع وارثا و الذي
جاء عن أبي عبد الله جعفر بن محمد ع من التصدق باللقطة فإنما ذلك لأن بيت المال
كان يومئذ في أيدي[2] المتغلبين
فلم يكن يرى أن يجعل فيه شيء و كان الحكم في صرف[3] مثل ذلك إليه يصرفه حيث
رأى صرفه ص
[4]. د- الضالة، حش ى- من مختصر المصنّف: و الضوال
من الإبل و البقر و الغنم ينبغي حفظها لأصحابها، و ينفق عليها بأمر الحاكم و يرجع
بذلك على أربابها، و إلّا حوط لمن يراد أمرها إلى إمام المسلمين.