- الْمَالَ[1] قَالَتْ قَدْ جَاءَ صَاحِبُكَ بِعَلَامَةٍ مِنْكَ فَدَفَعْتُهُ إِلَيْهِ فَقَالَ مَا أَرْسَلْتُهُ وَ قَدَّمَهَا إِلَى عُمَرَ فَلَمْ يَدْرِ مَا يَقْضِي بَيْنَهُمَا وَ بَعَثَ بِهِمَا إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيٍّ ص فَقَالَ لِلرَّجُلِ إِذَا كُنْتُمَا قَدْ أَمَرْتُمَاهَا جَمِيعاً أَنْ لَا تَدْفَعَ شَيْئاً إِلَى أَحَدٍ دُونَ صَاحِبِهِ فَلَيْسَ لَكَ أَنْ تَقْبِضَ مِنْهَا شَيْئاً دُونَ صَاحِبِكَ اذْهَبْ فَأْتِ بِهِ وَ خُذَا حَقَّكُمَا فَسُقِطَ مَا فِي يَدَيْهِ وَ مَضَى لِسَبِيلِهِ.
1760- وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ قَالَ: مَنْ كَانَتْ عِنْدَهُ وَدِيعَةٌ فَلَا يَنْبَغِي أَنْ يُنْفِقَ مِنْهَا شَيْئاً وَ لَا أَنْ يَسْتَلِفَهُ[2] لِيَرُدَّهُ فَإِنِ اضْطُرَّ إِلَى ذَلِكَ وَ كَانَ مَلِيّاً[3] فَأَخَذَهُ فَلْيُعَجِّلْ رَدَّهُ فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي مَا بَقِيَ مِنْ أَجْلِهِ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ مَلِيّاً فَلَا يَنْبَغِي لَهُ وَ لَا يَحِلُّ لَهُ أَكْلُ شَيْءٍ مِنْهَا إِلَّا بِإِذْنِ صَاحِبِهَا وَ كَذَلِكَ الْمُضَارِبُ.
1761- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: مَنْ أَوْدَعَ صَبِيّاً[4] لَمْ يَبْلُغِ الْحُلُمَ وَدِيعَةً فَأَتْلَفَهَا فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ وَ إِنِ اسْتَوْدَعَهُ غُلَاماً فَقَتَلَهُ فَالضَّمَانُ عَلَى عَاقِلَتِهِ وَ الْقَوْلُ فِي الْقِيَامَةِ قَوْلُ الْعَاقِلَةِ مَعَ أَيْمَانِهِمْ إِلَّا أَنْ يُقِيمَ مَوْلَى الْغُلَامِ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْأَكْثَرِ فَيَأْخُذَهُ.
1762- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: مَنِ اسْتَوْدَعَ عَبْداً وَدِيعَةً فَأَتْلَفَهَا فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ وَ إِنْ كَانَ الْعَبْدُ مَأْذُوناً لَهُ فِي التِّجَارَةِ لَمْ يَلْزَمْ مَوْلَاهُ شَيْءٌ إِلَّا أَنْ يَكُونَ أَذِنَ لَهُ فِي قَبُولِ الْوَدَائِعِ أَوْ تَكُونَ الْوَدِيعَةُ فِي ضَرْبٍ مِنَ التِّجَارَةِ وَ لَكِنْ تَكُونُ دَيْناً عَلَى الْعَبْدِ فَمَتَى عَتَقَ طُولِبَ بِهَا وَ لَوْ أَقَرَّ الْعَبْدُ بِالْوَدِيعَةِ لَمْ يَجُزْ إِقْرَارُهُ.
[1]. س- المال. ى- هاتى المال ..« هانى»( بخط غير كاتبه)، ع، د، ز- هات المال ط كس، و زيد بخط غير كاتبه« هات».
[2]. ع، د، ز، س- يستلفه. ى- يسلفه. ط- يستسلفه.
[3]. ى حش- الملى بالشيء القادر.
[4]. حش ى- من مختصر الآثار: من أودع طفلا أو مجنونا فذهبت الوديعة فلا شيء له و قد غرر بماله.