responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دعائم الإسلام نویسنده : القاضي النعمان المغربي    جلد : 2  صفحه : 491

2 فصل ذكر الوديعة

قال الله عز و جل-[1] إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَماناتِ إِلى‌ أَهْلِها

1751- وَ رُوِّينَا عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ قَالَ: الْأَمَانَةُ تُؤَدَّى إِلَى الْبَرِّ وَ الْفَاجِرِ.

و قد ذكرنا[2] في باب العارية من هذا وجوها

1752- وَ عَنْهُ ع‌ أَنَّهُ أَوْصَى قَوْماً مِنْ شِيعَتِهِ بِوَصِيَّةٍ طَوِيلَةٍ قَالَ فِيهَا اتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ وَ أَدُّوا الْأَمَانَةَ إِلَى الْأَبْيَضِ وَ الْأَسْوَدِ وَ إِنْ كَانَ حَرُورِيّاً وَ إِنْ كَانَ شَامِيّاً وَ إِنْ كَانَ عَدُوّاً.

1753- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: إِذَا أَحْرَزَ الرَّجُلُ الْوَدِيعَةَ[3] حَيْثُ يَجِبُ أَنْ تُحْرَزَ الْوَدَائِعُ ثُمَّ تَلِفَتْ أَوْ سَقَطَتْ مِنْهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُحْرِزَهَا أَوْ ضَلَّتْ أَوْ نَسِيَهَا أَوْ هَلَكَتْ مِنْ غَيْرِ جِنَايَةٍ مِنْهُ عَلَيْهَا وَ لَا اسْتِهْلَاكٍ لَهَا فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ.

1754- وَ عَنْهُ ع عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ: لَيْسَ عَلَى الْمُسْتَوْدَعِ ضَمَانٌ.

1755- وَ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ: لَيْسَ عَلَى مُؤْتَمَنٍ ضَمَانٌ.

1756- وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ قَالَ: صَاحِبُ الْوَدِيعَةِ


[1]. 4/ 58.

[2]. س- ذكر. ى، ز، ط، د، ع- ذكرنا.

[3]. حش ى- قال في الينبوع: و لا ضمان على مودع و مؤتمن، و على المودع أن يحرز كماله، فإن هلكت أو سقطت منه في ذهابه بها إلى الجور لم يضمن، حاشية.

و قال في مختصر الآثار: و من استودع وديعة فعليه أن يحتفظ بها و يحرزها حيث يحرز مثلها، فإن هلكت أو ضاعت من غير جناية عليها بعد أن فعل ذلك فلا ضمان عليه، و إن أوصلت أو جنى عليها أو تعدى ضمن، حاشية.

نام کتاب : دعائم الإسلام نویسنده : القاضي النعمان المغربي    جلد : 2  صفحه : 491
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست