[3]. حش ى- قال في الينبوع: و لا ضمان على مودع و
مؤتمن، و على المودع أن يحرز كماله، فإن هلكت أو سقطت منه في ذهابه بها إلى الجور
لم يضمن، حاشية.
و قال في مختصر الآثار: و من
استودع وديعة فعليه أن يحتفظ بها و يحرزها حيث يحرز مثلها، فإن هلكت أو ضاعت من
غير جناية عليها بعد أن فعل ذلك فلا ضمان عليه، و إن أوصلت أو جنى عليها أو تعدى ضمن،
حاشية.