responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دعائم الإسلام نویسنده : القاضي النعمان المغربي    جلد : 2  صفحه : 485

1730- وَ عَنْهُ ص أَنَّهُ قَالَ: كُلُّ ذِي مَالٍ أَحَقُّ بِمَالِهِ.

1731- وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ص أَنَّهُ قَالَ: أَدُّوا الْأَمَانَةَ وَ لَوْ إِلَى قَاتِلِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ فَمَنْ نَالَ‌[1] مِنْ رَجُلٍ مُسْلِمٍ شَيْئاً مِنْ عِرْضٍ أَوْ مَالٍ وَجَبَ عَلَيْهِ الِاسْتِحْلَالُ مِنْ ذَلِكَ وَ التَّنَصُّلُ‌[2] مِنْ كُلِّ مَا كَانَ مِنْهُ إِلَيْهِ وَ إِنْ كَانَ قَدْ مَاتَ فَلْيَتَنَصَّلْ مِنَ الْمَالِ إِلَى وَرَثَتِهِ وَ لْيَتُبْ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى مِمَّا أَتَى إِلَيْهِ حَتَّى يَطَّلِعَ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ بِالنَّدَمِ وَ التَّوْبَةِ وَ التَّنَصُّلِ ثُمَّ قَالَ ع وَ لَسْتُ آخُذُ بِتَأْوِيلِ الوَعِيدِ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ وَ لَكِنِّي أَرَى أَنْ تُؤَدَّى إِلَيْهِمْ إِنْ كَانَتْ قَائِمَةً فِي يَدَيْ مَنِ اغْتَصَبَهَا وَ يَتَنَصَّلَ‌[3] إِلَيْهِمْ مِنْهَا وَ إِنْ فَاتَهَا[4] الْمُغْتَصِبُ أَعْطَى الْعِوَضَ مِنْهَا فَإِنْ لَمْ يَعْرِفْ أَهْلَهَا تَصَدَّقَ بِهَا عَنْهُمْ عَلَى الْفُقَرَاءِ وَ الْمَسَاكِينِ وَ تَابَ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ مِمَّا فَعَلَ.

1732- وَ عَنْهُ ص أَنَّهُ قَالَ: مَنِ اغْتَصَبَ جَارِيَةً فَأَوْلَدَهَا أَخَذَهَا صَاحِبُهَا وَ الْوَلَدَ رَقِيقاً وَ مَنِ اشْتَرَى جَارِيَةً مَغْصُوبَةً فَأَوْلَدَهَا أَخَذَهَا صَاحِبُهَا وَ قِيمَةَ الْوَلَدِ يَعْنِي إِذَا لَمْ يَعْلَمِ الْمُشْتَرِي أَنَّهَا مُغْتَصَبَةٌ.

1733- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: مَنِ اغْتَصَبَ مَاشِيَةً فَتَنَاسَلَتْ فِي يَدَيْهِ وَ كَثُرَتْ فَهِيَ وَ مَا تَنَاسَلَ مِنْهَا لِلْمَغْصُوبَةِ مِنْهُ وَ كَذَلِكَ إِذَا اغْتُصِبَتْ أَمَةٌ فَوَلَدَتْ.

1734- وَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ: إِذَا اغْتَصَبَ الرَّجُلُ أَمَةً فَهَلَكَتْ عِنْدَهُ فَهُوَ ضَامِنٌ لِقِيمَتِهَا وَ إِنْ كَانَ قَدْ وَطِئَهَا فَعَلِقَتْ مِنْهُ‌


[1]. ط، د- تناول.

[2]. ط، ز، د، ع- ى- الانتصال، س- التنصل، حش س- تنصل منه أي برى‌ء منه، و تنصل الشي‌ء استخرج منه.

[3]. ى- يتنصل.

[4]. ى- فوتها، و لعلّ الصحيح: و إن فاتته المغتصبة إلخ.

نام کتاب : دعائم الإسلام نویسنده : القاضي النعمان المغربي    جلد : 2  صفحه : 485
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست