responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دعائم الإسلام نویسنده : القاضي النعمان المغربي    جلد : 2  صفحه : 483

فَقَالَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ مَرِضْتُ فَقَرِمْتُ إِلَيْهِ قَالَ وَيْحَكَ فَأَيْنَ أَنْتَ عَنْ لَحْمِ الْمَعْزِ فَإِنَّهُ خِلْوٌ مِنْهُ ثُمَّ قَالَ لَوْ أَنَّكَ أَكَلْتَهُ لَأَقَمْتُ عَلَيْكَ الْحَدَّ وَ لَكِنْ سَأَضْرِبُكَ ضَرْباً لَا تَعُودُ بَعْدَهُ إِلَيْهِ أَبَداً فَضَرَبَهُ حَتَّى شَغَرَ بِبَوْلِهِ‌[1].

1727- وَ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ: مَنْ جَاءَ عَرَّافاً[2] فَسَأَلَهُ وَ صَدَّقَهُ بِمَا قَالَ فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ ص وَ كَانَ يَقُولُ إِنَّ كَثِيراً مِنَ الرُّقَى وَ تَعْلِيقَ التَّمَائِمِ شُعْبَةٌ مِنَ الْإِشْرَاكِ.

1728- وَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ص أَنَّهُ قَالَ: مَنْ كَانَ مُؤْمِناً يَعْمَلُ خَيْراً ثُمَّ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ فَكَفَرَ ثُمَّ تَابَ بَعْدَ كُفْرِهِ كُتِبَ لَهُ كُلُّ شَيْ‌ءٍ عَمِلَ فِي إِيمَانِهِ فَلَا يُبْطِلُهُ كُفْرُهُ إِذَا تَابَ بَعْدَ كُفْرِهِ.


[1]. حش ى( كجراتى)- كهرا بول كيدى، حش س- رفع إحدى رجليه. و الصحيح بالغين كما في مجمع البحرين: و في الحديث ضربه حتّى شغر ببوله أي دفع به.

[2]. حش س، ى- أى كاهن.

نام کتاب : دعائم الإسلام نویسنده : القاضي النعمان المغربي    جلد : 2  صفحه : 483
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست