responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دعائم الإسلام نویسنده : القاضي النعمان المغربي    جلد : 2  صفحه : 480

1717- رُوِّينَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ قَالَ: مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ.

1718- وَ عَنْ عَلِيٍّ ع‌ أَنَّهُ كَانَ يَسْتَتِيبُ الْمُرْتَدَّ إِذَا أَسْلَمَ ثُمَّ ارْتَدَّ وَ يَقُولُ إِنَّمَا يُسْتَتَابُ مَنْ دَخَلَ دِيناً ثُمَّ رَجَعَ عَنْهُ فَأَمَّا مَنْ وُلِدَ فِي الْإِسْلَامِ فَإِنَّا نَقْتُلُهُ وَ لَا نَسْتَتِيبُهُ.

1719- وَ عَنْهُ ص‌ أَنَّهُ أُتِيَ بِمُسْتَوْرِدٍ الْعِجْلِيِّ وَ قَدْ قِيلَ لَهُ أَنَّهُ قَدْ تَنَصَّرَ وَ عَلَّقَ صَلِيباً فِي عُنُقِهِ فَقَالَ لَهُ قَبْلَ أَنْ يَسْأَلَهُ وَ قَبْلَ أَنْ يُشْهَدَ عَلَيْهِ وَيْحَكَ يَا مُسْتَوْرِدُ إِنَّهُ قَدْ رُفِعَ إِلَيَّ أَنَّكَ قَدْ تَنَصَّرْتَ فَلَعَلَّكَ أَرَدْتَ أَنْ تَتَزَوَّجَ نَصْرَانِيَّةً فَنَحْنُ نُزَوِّجُكَ إِيَّاهَا قَالَ قُدُّوسٌ قُدُّوسُ‌[1] فَلَعَلَّكَ وَرِثْتَ مِيرَاثاً مِنْ نَصْرَانِيٍّ فَظَنَنْتَ أَنْ لَا نُورِثَكَ فَنَحْنُ نُورِثُكَ لِأَنَّا نَرِثُهُمْ وَ لَا يَرِثُونَنَا قَالَ قُدُّوسٌ قُدُّوسٌ قَالَ فَهَلْ تَنَصَّرْتَ كَمَا قِيلَ فَقَالَ نَعَمْ تَنَصَّرْتُ ثُمَّ قَالَ الثَّانِيَةَ تَنَصَّرْتَ فَقَالَ نَعَمْ تَنَصَّرْتُ قَالَ‌[2] عَلِيٌّ اللَّهُ أَكْبَرُ فَقَالَ مُسْتَوْرِدٌ الْمَسِيحُ أَكْبَرُ فَأَخَذَ[3] بِمَجَامِعِ ثِيَابِهِ فَكَبَّهُ لِوَجْهِهِ وَ قَالَ طَئُوا عِبَادَ اللَّهِ فَوَطِئُوهُ بِأَقْدَامِهِمْ حَتَّى مَاتَ.

1720- وَ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ: إِذَا ارْتَدَّتِ الْمَرْأَةُ فَالْحُكْمُ فِيهَا أَنْ تُحْبَسَ حَتَّى تُسْلِمَ أَوْ تَمُوتَ وَ لَا تُقْتَلَ وَ إِنْ كَانَتْ أَمَةً فَاحْتَاجَ مَوَالِيهَا إِلَى خِدْمَتِهَا اسْتَخْدَمُوهَا وَ ضُيِّقَ عَلَيْهَا بِأَشَدِّ الضِّيقِ وَ لَمْ تُلْبَسْ إِلَّا مِنْ خَشِنِ الثِّيَابِ بِمِقْدَارِ مَا يُوَارِي عَوْرَتَهَا وَ يُدْفَعُ عَنْهَا مَا يُخَافُ مِنْهُ الْمَوْتُ مِنْ حَرٍّ أَوْ بَرْدٍ وَ تُطْعَمُ مِنْ خَشِنِ الطَّعَامِ حَسَبَ مَا يُمْسِكُ رَمَقَهَا.

و كذلك حكم‌


[1]. حش ى- القدوس من أسماء اللّه عزّ و جلّ و اشتقاقه من القدس أي المتقدس عما لا يليق به.

و يقال قدوس بفتح القاف أيضا و سبوح، قال سيبويه: من أسماء اللّه( تعالى) و قال غيره هو بضم القاف.

من الضياء.

[2]. س- قال، ى- فقال.

[3]. ى- فأخذ عليّ عليه السلام.

نام کتاب : دعائم الإسلام نویسنده : القاضي النعمان المغربي    جلد : 2  صفحه : 480
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست