responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دعائم الإسلام نویسنده : القاضي النعمان المغربي    جلد : 2  صفحه : 477

الْمَدِينَةَ فَأَخْرَجَهُمْ إِلَى إِبِلِ الصَّدَقَةِ وَ أَمَرَهُمْ أَنْ يَشْرَبُوا مِنْ أَلْبَانِهَا وَ أَبْوَالِهَا يَتَدَاوَوْنَ بِهَا فَلَمَّا بَرَأُوا وَ اشْتَدُّوا قَتَلُوا ثَلَاثَةَ نَفَرٍ كَانُوا فِي الْإِبِلِ يَرْعَوْنَهَا وَ اسْتَاقُوا الْإِبِلَ وَ ذَهَبُوا بِهَا يُرِيدُونَ مَوَاضِعَهُمْ فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ ص فَأَرْسَلَنِي‌[1] فِي طَلَبِهِمْ فَلَحِقْتُ بِهِمْ قَرِيباً مِنْ أَرْضِ الْيَمَنِ وَ هُمْ فِي وَادٍ قَدْ وَلَجُوا[2] فِيهِ لَيْسَ يَقْدِرُونَ عَلَى الْخُرُوجِ مِنْهُ فَأَخَذْتُهُمْ وَ جِئْتُ بِهِمْ‌[3] إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ص فَتَلَا عَلَيْهِمْ هَذِهِ الْآيَةَ-[4] إِنَّما جَزاءُ الَّذِينَ يُحارِبُونَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ وَ يَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَساداً إِلَى آخِرِ الْآيَةِ ثُمَّ قَالَ الْقَطْعَ فَقَطَعَ أَيْدِيَهُمْ وَ أَرْجُلَهُمْ مِنْ خِلَافٍ.

1712- قَالَ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ ع‌ وَ أَمْرُ الْمُحَارِبِ وَ هُوَ الَّذِي يَقْطَعُ الطَّرِيقَ وَ يَسْلُبُ النَّاسَ وَ يُغِيرُ عَلَى أَمْوَالِهِمْ وَ مَنْ كَانَ فِي مِثْلِ هَذِهِ الْحَالِ فَالْأَمْرُ فِيهِ إِلَى الْإِمَامِ فَإِنْ شَاءَ قَتَلَ وَ إِنْ شَاءَ صَلَبَ وَ إِنْ شَاءَ قَطَعَ وَ إِنْ شَاءَ نَفَى وَ يُعَاقِبُهُ الْإِمَامُ عَلَى قَدْرِ مَا يَرَى مِنْ جُرْمِهِ.

1713- وَ عَنْ عَلِيٍّ ص‌ أَنَّهُ أُتِيَ بِمُحَارِبٍ فَأَمَرَ بِصَلْبِهِ حَيّاً وَ جَعَلَ خَشَبَةً قَائِمَةً مِمَّا يَلِي الْقِبْلَةَ وَ جَعَلَ قَفَاهُ وَ ظَهْرَهُ مِمَّا يَلِي الْخَشَبَةَ وَ وَجْهَهُ مِمَّا يَلِي النَّاسَ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ فَلَمَّا مَاتَ تَرَكَهُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ثُمَّ أَمَرَ بِهِ فَأَنْزَلَ فَصَلَّى عَلَيْهِ وَ دُفِنَ وَ قَدْ ذَكَرَ[5] فِي مَا مَضَى كَيْفِيَّةَ الْقَطْعِ وَ حَدُّهُ.

1714- وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع‌ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ نَفْيِ الْمُحَارِبِ فَقَالَ يُنْفَى مِنْ مِصْرٍ إِلَى مِصْرٍ إِنَّ عَلِيّاً ص نَفَى رَجُلَيْنِ مِنَ الْكُوفَةِ إِلَى غَيْرِهَا- وَ عَنْ عَلِيٍّ ص أَنَّهُ قَالَ: إِذَا قَتَلَ الْمُحَارِبُ فَأَمْرُهُ إِلَى الْإِمَامِ فَإِنْ عَفَا وَلِيُّ الدَّمِ إِنَّمَا يَأْخُذُهُ الْإِمَامُ بِجُرْمِهِ.


[1]. س، د، ط،- أرسلنى- ز، ى، ع، بعثني.

[2]. د- دخلوا فيه.

[3]. ذ- جئتهم.

[4]. 5/ 33.

[5]. س، ى- ذكرنا.

نام کتاب : دعائم الإسلام نویسنده : القاضي النعمان المغربي    جلد : 2  صفحه : 477
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست