responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دعائم الإسلام نویسنده : القاضي النعمان المغربي    جلد : 2  صفحه : 474

1695- وَ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ: مَنْ سَرَقَ غَنَماً مِنَ الْمَرْعَى لَمْ يُقْطَعْ وَ يُعَزَّرُ وَ يُضَمَّنُ مَا سَرَقَ وَ أَفْسَدَ.

1696- وَ عَنْ عَلِيٍّ ص أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ: لَا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ[1] وَ لَا كَثَرٍ وَ الْكَثَرُ الْجُمَّارُ[2] وَ قَالَ يُعَزَّرُ مَنْ سَرَقَ ذَلِكَ وَ يُغَرَّمُ الْقِيمَةَ.

1697- وَ عَنْ عَلِيٍّ ص‌ لَا قَطْعَ فِي طَعَامٍ‌[3].

1698- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: كُلُّ مَوْضِعٍ يُدْخَلُ فِيهِ بِغَيْرِ إِذْنٍ فَمَا سُرِقَ مِنْهُ فَلَا قَطْعَ فِيهِ كَالْمَسَاجِدِ وَ الْخَانَاتِ وَ الْحَمَّامَاتِ وَ الْأَرْجَاءِ[4] وَ مَا أَشْبَهَهَا.

1699- وَ عَنْهُ ع‌ أَنَّهُ رُفِعَ إِلَيْهِ رَجُلٌ سَرَقَ نَعَامَةً قِيمَتُهَا مِائَةُ دِرْهَمٍ وَ رَجُلٌ سَرَقَ حَمَامَةً فَقَالَ لَا قَطْعَ فِي طَيْرٍ وَ لَا فِي شَيْ‌ءٍ مِنَ الرِّيشِ.

1700- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: لَا يُقْطَعُ مَنْ سَرَقَ الزَّرْعَ وَ لَا الْغَنَمَ مِنَ الْمَرْعَى حَتَّى يَحْوِيَهَا الْحِرْزُ وَ لَا مَنْ سَرَقَ فَاكِهَةً وَ لَا مَنْ سَرَقَ شَجَراً وَ لَا نَخْلًا وَ لَا قَطْعَ عَلَى مَنْ سَرَقَ إِبِلًا سَائِمَةً حَتَّى يُوَارِيَهَا الْجِدَارُ[5].

1701- وَ عَنْهُ ع‌ أَنَّ رَجُلًا أَتَاهُ فَقَالَ إِنِّي سَرَقْتُ فَانْتَهَرَهُ فَقَالَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِنِّي سَرَقْتُ فَقَالَ أَ تَشْهَدُ[6] عَلَى نَفْسِكَ مَرَّتَيْنِ فَقَطَعَهُ.


[1]. حش ى- إنّما سمى ثمرا ما كان في شجرة، فإذا قطف سمى كل شي‌ء باسمه و من سرقه بعد ذلك و بعد أن يحرز قطع إذا بلغت قيمته ما يجب فيه القطع و هو خمس دينار فما فوقه، من ذات البيان.

[2]. حش ى- الجمار شحم النخل الذي في جوفه، من ضياء العلوم.

[3]. س، ز، د، ى، ع، ط- لا قطع في طعام يعنى المطبوخ.

[4]. حش ى- نواحي البئر.

[5]. ى- الحرز.

[6]. ز، د، ع، ط. س، ى- تشهد.

نام کتاب : دعائم الإسلام نویسنده : القاضي النعمان المغربي    جلد : 2  صفحه : 474
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست