responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دعائم الإسلام نویسنده : القاضي النعمان المغربي    جلد : 2  صفحه : 472

لَمْ يُقْطَعْ وَ إِذَا سَرَقَ مِنْ مَالِ غَيْرِهِ‌[1] يُقْطَعُ‌[2].

1683- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: عَبِيدُ الْإِمَارَةِ إِذَا سَرَقُوا مِنْ مَالِ الْإِمَارَةِ لَمْ يُقْطَعُوا وَ إِذَا سَرَقُوا مِنْ غَيْرِ مَالِ الْإِمَارَةِ[3] قَطَعُوا.

1684- وَ عَنْهُ ع‌ أَنَّهُ جَمَعَ أَهْلَ الْكُوفَةِ لِيَقْسِمَ مَتَاعاً اجْتَمَعَ عِنْدَهُ فَقَامَ رَجُلٌ مِنْهُمْ فَاشْتَمَلَ عَلَى‌[4] مِغْفَرٍ[5] فَأَخَذَهُ فَرُفِعَ إِلَى عَلِيٍّ ع فَقَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ قَطْعٌ لِأَنَّهُ شَرِيكٌ فِي الْمَتَاعِ فَلَيْسَ بِسَارِقٍ وَ لَكِنَّهُ خَائِنٌ.

1685- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: إِذَا سَرَقَ الرَّجُلُ مِنْ مَالِ ابْنِهِ أَوِ الِابْنُ مِنْ مَالِ أَبِيهِ أَوِ الْمَرْأَةُ مِنْ مَالِ زَوْجِهَا أَوِ الزَّوْجُ مِنْ مَالِ امْرَأَتِهِ أَوِ الْأَخُ مِنْ مَالِ أَخِيهِ فَلَا قَطْعَ عَلَى وَاحِدٍ مِنْهُمْ.

1686- وَ عَنْهُ ع‌ أَنَّهُ قَالَ فِي الْمُخْتَلِسِ لَا يُقْطَعُ وَ لَكِنَّهُ يُضْرَبُ وَ يُسْجَنُ وَ لَا قَطْعَ عَلَى مَنِ اؤْتُمِنَ‌[6] عَلَى شَيْ‌ءٍ فَخَانَ فِيهِ وَ لَا قَطْعَ فِي الْغُلُولِ‌[7].

1687- وَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ قَالَ: ادْرَءُوا الْحُدُودَ بِالشُّبُهَاتِ.

1688- وَ عَنْ عَلِيٍّ ص‌ أَنَّهُ أُتِيَ بِرَجُلٍ وَ مَعَهُ بَزٌّ زَعَمُوا أَنَّهُ سَرَقَهُ لِرَجُلٍ وَ لَمْ تُقَمْ عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ فَقَالَ الَّذِي فِي يَدِهِ الْبَزُّ إِنَّمَا أَخَذْتُهُ أَمْزَحُ مَعَهُ فَقَالَ لِصَاحِبِ الْبَزِّ أَ كُنْتَ تَعْرِفُهُ يَعْنِي الرَّجُلَ قَالَ نَعَمْ فَخَلَّى سَبِيلَهُ‌[8] وَ قَالَ لَا قَطْعَ عَلَيْهِ.


[1]. س- من مال غير مولاه.

[2]. ى، ز، ع- قطع.

[3]. ى، د- من مال غيره.

[4]. حش ى- أى أحاط.

[5]. حش ى- المغفر ما يلبس تحت القلنسوة، و هو زدد ينسج من الدروع.

[6]. س، ى،- اؤتمن. د، ز، ط، ع- ايتمن.

[7]. حش ى- مال الفي‌ء.

[8]. د- قال- فخل سبيله و لا قطع عليه.

نام کتاب : دعائم الإسلام نویسنده : القاضي النعمان المغربي    جلد : 2  صفحه : 472
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست