responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دعائم الإسلام نویسنده : القاضي النعمان المغربي    جلد : 2  صفحه : 470

1674- وَ عَنْهُ ع‌ أَنَّهُ أُتِيَ بِسَارِقٍ فَقَطَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى ثُمَّ أُتِيَ بِهِ مَرَّةً أُخْرَى وَ قَدْ سَرَقَ فَقَطَعَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى وَ قَالَ إِنِّي لَأَسْتَحْيِي مِنَ اللَّهِ تَعَالَى أَنْ لَا أَدَعَ لَهُ يَداً يَأْكُلُ بِهَا وَ يَسْتَنْجِي بِهَا وَ قَالَ لَمْ يَزِدْ رَسُولُ اللَّهِ ص عَلَى قَطْعِ يَدٍ وَ رِجْلٍ وَ كَانَ عَلِيٌّ ع إِذَا أُتِيَ بِالسَّارِقِ فِي الثَّالِثَةِ بَعْدَ أَنْ قَطَعَ يَدَهُ وَ رِجْلَهُ فِي الْمَرَّتَيْنِ خَلَّدَهُ فِي السِّجْنِ وَ أَنْفَقَ عَلَيْهِ مِنْ فَيْ‌ءِ الْمُسْلِمِينَ فَإِنْ سَرَقَ فِي السِّجْنِ قَتَلَهُ.

1675- وَ عَنْهُ ع‌ أَنَّهُ كَانَ إِذَا قَطَعَ السَّارِقَ حَسَمَهُ بِالنَّارِ لِئَلَّا يُنْزَفَ دَمُهُ فَيَمُوتَ.

1676- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: مَنْ قُطِعَتْ يَدُهُ أَوْ رِجْلُهُ عَلَى سَرِقَةٍ فَمَاتَ فَلَا دِيَةَ لَهُ وَ الْحَقُّ قَتَلَهُ.

1677- وَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُمَا قَالا إِذَا أُخِذَ السَّارِقُ قُطِعَ فَإِنْ وُجِدَ مَا سَرَقَ فِي يَدَيْهِ قَائِماً أُخِذَ مِنْهُ وَ رُدَّ عَلَى أَهْلِهِ فَإِنْ كَانَ قَدْ أَتْلَفَهُ نُظِرَ قِيمَتُهُ وَ ضُمِّنَهُ فِي مَالِهِ‌[1].

1678- وَ عَنْ عَلِيٍّ ص‌ أَنَّهُ أَمَرَ بِقَطْعِ سُرَّاقٍ فَلَمَّا قُطِعُوا أَمَرَ بِحَسْمِهِمْ فَحُسِمُوا ثُمَّ قَالَ‌[2] يَا قَنْبَرُ خُذْهُمْ إِلَيْكَ فَدَاوِ كُلُومَهُمْ وَ أَحْسِنِ الْقِيَامَ عَلَيْهِمْ فَإِذَا بَرَأُوا فَأَعْلِمْنِي فَلَمَّا بَرَأُوا أَتَاهُ فَقَالَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ قَدْ بَرَأَتْ جِرَاحُهُمْ فَقَالَ اذْهَبْ فَاكْسُ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ ثَوْبَيْنِ وَ ائْتِنِي بِهِمْ فَفَعَلَ وَ أَتَاهُ بِهِمْ كَأَنَّهُمْ قَوْمٌ مُحْرِمُونَ قَدِ ائْتَزَرَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ بِثَوْبٍ وَ ارْتَدَى بِآخَرَ فَمَثُلُوا[3] بَيْنَ يَدَيْهِ فَأَقْبَلَ عَلَى الْأَرْضِ يَنْكُتُهَا بِإِصْبَعِهِ مَلِيّاً-


[1]. ز، ى- و إن كان أتلفه ضمنه في ماله، حش ى- و ينبغي أن يوعظ السارق بعد القطع، فقد روى عن عليّ عليه السلام الحديث، من مختصر الآثار.

[2]. د، س- ثم قال لقنبر: يا قنبر إلخ.

[3]. حش ى- المثول الانتصاب يقال مثل بين يديه قائما.

نام کتاب : دعائم الإسلام نویسنده : القاضي النعمان المغربي    جلد : 2  صفحه : 470
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست