لَا يُورَثُ يَعْنِيَانِ ص بِذَلِكَ الْحَدَّ يَجِبُ لِلرَّجُلِ فَلَا يَطْلُبُهُ حَتَّى يَمُوتَ إِنَّهُ لَيْسَ لِوَرَثَتِهِ أَنْ يَطْلُبُوهُ.
1660- وَ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ: لَمْ يَكُنْ يَحْبِسُ أَحَداً بَعْدَ إِقَامَةِ الْحُدُودِ عَلَيْهِ إِلَّا السَّارِقُ فِي الثَّالِثَةِ بَعْدَ أَنْ[1] تُقْطَعَ يَدُهُ وَ رِجْلُهُ-
و سنذكر هذا في موضعه إن شاء الله تعالى
1661- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا تَسْأَلُوا الْمَرْأَةَ[2] الْفَاجِرَةَ مَنْ فَجَرَ بِكِ فَكَمَا هَانَ عَلَيْهَا الْفُجُورُ يَهُونُ عَلَيْهَا أَنْ تَرْمِيَ الرَّجُلَ الْمُسْلِمَ الْبَرِيءَ- قَالَ عَلِيٌّ ع وَ إِذَا قَالَتْ زَنَى بِي فُلَانٌ فَعَلَيْهَا حَدُّ الْقَاذِفِ.
1662- وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ قَالَ: لَيْسَ لِلرَّجُلِ أَنْ يُقِيمَ الْحَدَّ عَلَى عَبْدِهِ وَ لَا أَمَتَهُ دُونَ السُّلْطَانِ.
1663- وَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ص كَذَلِكَ قَالَ صَاحِبُ الْحَدِيثِ عَنْ أَحَدِهِمَا أَنَّهُ قَالَ: فِي الرَّجُلِ يَبِيعُ امْرَأَتَهُ قَالَ تُقْطَعُ يَدُهُ فَإِنْ كَانَ الَّذِي اشْتَرَاهَا عَلِمَ بِأَنَّهَا حُرَّةٌ فَوَطِئَهَا رُجِمَ إِنْ كَانَ مُحْصَناً أَوْ ضُرِبَ الْحَدَّ إِنْ لَمْ يَكُنْ مُحْصَناً وَ تُرْجَمُ هِيَ إِذَا طَاوَعَتْهُ.
1664- وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ قَالَ: مَنْ زَنَى فِي شَهْرِ رَمَضَانَ ضُرِبَ الْحَدَّ وَ نُكِّلَ بِهِ لِإِفْطَارِهِ فِيهِ كَمَا فَعَلَ عَلِيٌّ ع بِالنَّجَاشِيِّ فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ قُتِلَ.
1665- وَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ: مَنْ قَذَفَ رَجُلًا فَضُرِبَ الْحَدَّ ثُمَّ قَالَ لَهُ مَا كُنْتُ قُلْتُ فِيكَ إِلَّا حَقّاً لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ حَدٌ ثَانٍ وَ إِنْ عَادَ فَقَذَفَهُ ضُرِبَ الْحَدَّ.
[1]. ط، د- بعد ما.
[2]. ى، ز، حذ« المرأة».