responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دعائم الإسلام نویسنده : القاضي النعمان المغربي    جلد : 2  صفحه : 467

لَا يُورَثُ يَعْنِيَانِ ص بِذَلِكَ الْحَدَّ يَجِبُ لِلرَّجُلِ فَلَا يَطْلُبُهُ حَتَّى يَمُوتَ إِنَّهُ لَيْسَ لِوَرَثَتِهِ أَنْ يَطْلُبُوهُ.

1660- وَ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ: لَمْ يَكُنْ يَحْبِسُ أَحَداً بَعْدَ إِقَامَةِ الْحُدُودِ عَلَيْهِ إِلَّا السَّارِقُ فِي الثَّالِثَةِ بَعْدَ أَنْ‌[1] تُقْطَعَ يَدُهُ وَ رِجْلُهُ-

و سنذكر هذا في موضعه إن شاء الله تعالى‌

1661- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‌ لَا تَسْأَلُوا الْمَرْأَةَ[2] الْفَاجِرَةَ مَنْ فَجَرَ بِكِ فَكَمَا هَانَ عَلَيْهَا الْفُجُورُ يَهُونُ عَلَيْهَا أَنْ تَرْمِيَ الرَّجُلَ الْمُسْلِمَ الْبَرِي‌ءَ- قَالَ عَلِيٌّ ع‌ وَ إِذَا قَالَتْ زَنَى بِي فُلَانٌ فَعَلَيْهَا حَدُّ الْقَاذِفِ.

1662- وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ قَالَ: لَيْسَ لِلرَّجُلِ أَنْ يُقِيمَ الْحَدَّ عَلَى عَبْدِهِ وَ لَا أَمَتَهُ دُونَ السُّلْطَانِ.

1663- وَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ص كَذَلِكَ قَالَ صَاحِبُ الْحَدِيثِ عَنْ أَحَدِهِمَا أَنَّهُ قَالَ: فِي الرَّجُلِ يَبِيعُ امْرَأَتَهُ قَالَ تُقْطَعُ يَدُهُ فَإِنْ كَانَ الَّذِي اشْتَرَاهَا عَلِمَ بِأَنَّهَا حُرَّةٌ فَوَطِئَهَا رُجِمَ إِنْ كَانَ مُحْصَناً أَوْ ضُرِبَ الْحَدَّ إِنْ لَمْ يَكُنْ مُحْصَناً وَ تُرْجَمُ هِيَ إِذَا طَاوَعَتْهُ.

1664- وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ قَالَ: مَنْ زَنَى فِي شَهْرِ رَمَضَانَ ضُرِبَ الْحَدَّ وَ نُكِّلَ بِهِ لِإِفْطَارِهِ فِيهِ كَمَا فَعَلَ عَلِيٌّ ع بِالنَّجَاشِيِّ فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ قُتِلَ.

1665- وَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ: مَنْ قَذَفَ رَجُلًا فَضُرِبَ الْحَدَّ ثُمَّ قَالَ لَهُ مَا كُنْتُ قُلْتُ فِيكَ إِلَّا حَقّاً لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ حَدٌ ثَانٍ وَ إِنْ عَادَ فَقَذَفَهُ ضُرِبَ الْحَدَّ.


[1]. ط، د- بعد ما.

[2]. ى، ز، حذ« المرأة».

نام کتاب : دعائم الإسلام نویسنده : القاضي النعمان المغربي    جلد : 2  صفحه : 467
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست