responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دعائم الإسلام نویسنده : القاضي النعمان المغربي    جلد : 2  صفحه : 465

5 فصل ذكر القضايا في الحدود

1648- رُوِّينَا عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ ص‌ أَنَّ رَجُلًا رُفِعَ إِلَيْهِ وَ ذُكِرَ لَهُ أَنَّهُ سَرَقَ دِرْعاً[1] وَ شَهِدَ عَلَيْهِ الشُّهُودَ فَجَعَلَ الرَّجُلُ يُنْشِدُ عَلِيّاً ص فِي الْبَيِّنَةِ وَ يَقُولُ وَ اللَّهِ‌[2] لَوْ جِي‌ءَ بِي إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ص مَا قَطَعَ يَدِي أَبَداً قَالَ عَلِيٌّ وَ لِمَ ذَلِكَ قَالَ يُخْبِرُهُ رَبُّهُ عَزَّ وَ جَلَّ أَنِّي بَرِي‌ءٌ فَتَنْفَعُنِي بَرَاءَتِي فَلَمَّا رَأَى عَلِيٌّ ص مُنَاشَدَتَهُ دَعَا الشَّاهِدَيْنِ فَنَاشَدَهُمَا وَ قَالَ إِنَّ التَّوْبَةَ قَرِيبٌ فَاتَّقِيَا اللَّهَ وَ لَا تَقْطَعَا يَدَ الرَّجُلِ ظُلْماً فَلَمْ يَنْكُلَا فَقَالَ يُمْسِكُ أَحَدُكُمَا يَدَهُ وَ يَقْطَعُ الْآخَرُ فَلَمَّا قَالَ ذَلِكَ دَخَلَا فِي غُمَارِ[3] النَّاسِ فَهَرَبَا مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ يَعْنِي وَ لَمْ يُتِمَّا الشَّهَادَةَ وَ لَمْ يُثْبِتَا فَقَالَ ع مَنْ يَدُلُّنِي عَلَى الشَّاهِدَيْنِ الْكَاذِبَيْنِ أُنَكِّلْ بِهِمَا[4].

1649- رُوِّينَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ‌[5] ص أَنَّهُ قَالَ: ادْرَءُوا الْحُدُودَ بِالشُّبُهَاتِ وَ أَقِيلُوا الْكِرَامَ‌[6] عَثَرَاتِهِمْ إِلَّا فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ.

1650- وَ عَنْهُ ص أَنَّهُ قَالَ: إِذَا كَانَ فِي الْحَدِّ لَعَلَّ وَ عَسَى فَالْحَدُّ مُعَطَّلٌ.

1651- وَ عَنْ عَلِيٍّ ع‌ أَنَّهُ أُتِيَ بِامْرَأَةٍ وُجِدَتْ مَعَ رَجُلٍ يَفْجُرُ بِهَا-


[1]. س- ذرعا. ز، ع، ط، د، ى- درعا.

[2]. ى حذ« و اللّه».

[3]. حش ى- غمار الناس جماعتهم.

[4]. ز، ى، ع، د- أنكلهما، ط، س، أنكل( كما في س) بهما.

[5]. س- و عنه عن رسول اللّه.

[6]. س، د، ع- الكرام. ى، ط، ز،- كرامكم.

نام کتاب : دعائم الإسلام نویسنده : القاضي النعمان المغربي    جلد : 2  صفحه : 465
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست