responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دعائم الإسلام نویسنده : القاضي النعمان المغربي    جلد : 2  صفحه : 464

السُّكْرِ[1] مِنَ الْأَشْرِبَةِ الْمُسْكِرَةِ سَوَاءً ثَمَانُونَ جَلْدَةً فَإِذَا حُدَّ ثُمَّ عَادَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ كُلَّ ذَلِكَ يُحَدُّ فِيهِ قُتِلَ وَ يُضْرَبُ شَارِبُ الْمُسْكِرِ إِذَا شَرِبَهُ وَ إِنْ لَمْ يَسْكَرْ مِنْهُ ضَرْباً وَجِيعاً.

1643- وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ قَالَ: حَدُّ السَّكْرَانِ أَنْ يُسْتَقْرَأَ فَلَا يَقْرَأْ وَ أَنْ لَا يَعْرِفَ ثَوْبَهُ مِنْ ثَوْبِ غَيْرِهِ.

1644- وَ عَنْ عَلِيٍّ ص‌ أَنَّهُ أُتِيَ بِالنَّجَاشِيِّ الشَّاعِرِ وَ قَدْ شَرِبَ الْخَمْرَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَجَلَدَهُ ثَمَانِينَ جَلْدَةً ثُمَّ حَبَسَهُ ثُمَّ أَخْرَجَهُ مِنْ غَدٍ فَضَرَبَهُ تِسْعَةً وَ ثَلَاثِينَ سَوْطاً فَقَالَ مَا هَذِهِ الْعِلَاوَةُ[2] يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ قَالَ لِتَجَرُّئِكَ عَلَى اللَّهِ وَ إِفْطَارِكَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ.

1645- وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ قَالَ: مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ وَ هُوَ لَا يَعْلَمُ أَنَّهَا مُحَرَّمَةٌ وَ ثَبَتَ ذَلِكَ لَمْ يُحَدَّ.

1646- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: مَنْ أَقَرَّ بِشُرْبِ الْخَمْرِ أَوْ بِالْمُسْكِرِ ضُرِبَ الْحَدَّ- قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‌ مَنْ أَقَرَّ عَلَى نَفْسِهِ بِشُرْبِ الْخَمْرِ ثُمَّ جَحَدَ فَاجْلِدُوهُ.

1647- وَ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ: يُضْرَبُ الْحُرُّ وَ الْعَبْدُ فِي الْخَمْرِ وَ السُّكْرِ مِنَ النَّبِيذِ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَ كَذَلِكَ يُضْرَبُ الْيَهُودِيُّ وَ النَّصْرَانِيُّ إِذَا أَظْهَرَا ذَلِكَ فِي مِصْرٍ مِنْ أَمْصَارِ الْمُسْلِمِينَ إِنَّمَا ذَلِكَ لَهُمْ فِي بُيُوتِهِمْ فَإِذَا أَظْهَرُوهُ ضُرِبُوا الْحَدَّ عَلَيْهِ‌[3].


[1]. حش ى- اى الذي يسكر.

[2]. حش ى- العلاوة الزيادة. حش ى- العلاوة ما عليت به على البعير بعد تمام الوقر، أو علقه عليه نحو السقاء و السفود.

[3]. حش ى- و إنّما عوهدوا على أن لا يظهروا شيئا يحرم في دين الإسلام.

نام کتاب : دعائم الإسلام نویسنده : القاضي النعمان المغربي    جلد : 2  صفحه : 464
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست