responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دعائم الإسلام نویسنده : القاضي النعمان المغربي    جلد : 2  صفحه : 449

... وَ لا يُزَكِّيهِمْ وَ لَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ‌[1] الشَّيْخُ الزَّانِي وَ الدَّيُّوثُ‌[2] وَ هُوَ الَّذِي لَا يَغَارُ وَ يَجْتَمِعُ النَّاسُ فِي بَيْتِهِ عَلَى الْفُجُورِ وَ الْمَرْأَةُ تُوطِئُ فِرَاشَ زَوْجِهَا.

1571- وَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ: كَانَ فِيمَا أَوْحَى اللَّهُ تَعَالَى إِلَى مُوسَى بْنِ عِمْرَانَ‌[3] يَا مُوسَى انْهَ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنِ الزِّنَاءِ فَإِنَّهُ مَنْ زَنَى زُنِيَ بِهِ أَوْ بِالْعَقِبِ مِنْ بَعْدِهِ يَا مُوسَى عِفَّ يَعِفَّ أَهْلُكَ‌[4] يَا مُوسَى إِنْ أَرَدْتَ أَنْ يَكْثُرَ خَيْرُ بَيْتِكَ فَإِيَّاكَ وَ الزِّنَاءَ يَا مُوسَى بْنَ عِمْرَانَ كَمَا تَدِينُ تُدَانُ.

1572- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: كَانَتْ آيَةُ الرَّجْمِ فِي الْقُرْآنِ الشَّيْخُ وَ الشَّيْخَةُ إِذَا زَنَيَا فَارْجُمُوهُمَا الْبَتَّةَ فَإِنَّهُمَا قَدْ قَضَيَا الشَّهْوَةَ.

1573- وَ عَنْ عَلِيٍّ ع‌ أَنَّهُ قَضَى فِي الْمُحْصَنِ وَ الْمُحْصَنَةِ إِذَا زَنَيَا بِالرَّجْمِ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا وَ قَالَ إِذَا زَنَى الْمُحْصَنُ وَ الْمُحْصَنَةُ جُلِدَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ ثُمَّ رُجِمَ- قَالَ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ ع‌ لَا يُرْجَمُ الرَّجُلُ وَ لَا الْمَرْأَةُ حَتَّى يَشْهَدَ عَلَيْهِمَا أَرْبَعَةُ رِجَالٍ عُدُولٍ مُسْلِمِينَ أَنَّهُمْ رَأَوْهُ يُجَامِعُهَا وَ نَظَرُوا إِلَى الْإِيلَاجِ وَ الْإِخْرَاجِ كَالْمِيلِ فِي الْمُكْحُلَةِ وَ كَذَلِكَ لَا يُحَدَّانِ إِذَا لَمْ‌[5] يَكُونَا مُحْصَنَيْنِ إِلَّا بِمِثْلِ هَذِهِ الشَّهَادَةِ فَإِنْ وُجِدَا فِي لِحَافٍ وَاحِدٍ جُلِدَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةُ جَلْدَةٍ إِلَّا جَلْدَا وَاحِداً[6] وَ كَذَلِكَ‌[7] الرَّجُلَانِ وَ الْمَرْأَتَانِ إِذَا وُجِدَتَا فِي لِحَافٍ وَاحِدٍ لِغَيْرِ عِلَّةٍ إِذَا كَانَا يُتَّهَمَانِ فِي الرِّيبَةِ دُونَ الْحَدِّ.


[1]. 2/ 174.

[2]. ى- التدييث التليين و التذلل، و منه سمى الديوث و هو الذي يرضى لأهله بالفاحشة.

[3]. ى زيد- أن.

[4]. د، عف يعف أهلك.

[5]. ى- إن.

[6]. ز، ط، ى- مائة سوط غير سوط، واحد.

[7]. زيد في ى، د، ز، ع، ط- يضرب الرجلان و تضرب المرأتان.

نام کتاب : دعائم الإسلام نویسنده : القاضي النعمان المغربي    جلد : 2  صفحه : 449
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست