1543- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ لِبَعْضِ مَنْ أَوْصَاهُ عَلَيْكَ بِإِقَامَةِ الْحُدُودِ عَلَى الْقَرِيبِ وَ الْبَعِيدِ وَ الْحُكْمِ بِ كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فِي الرِّضَا وَ السَّخَطِ وَ الْقَسْمِ بِالْعَدْلِ بَيْنَ الْأَحْمَرِ وَ الْأَسْوَدِ.
1544- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ كَانَ يَعْرِضُ السُّجُونَ فِي كُلِّ يَوْمِ جُمُعَةٍ فَمَنْ كَانَ عَلَيْهِ حَدٌّ أَقَامَهُ وَ مَنْ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ حَدٌّ خَلَّى سَبِيلَهُ.
1545- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: مَنْ[1] وَجَبَ عَلَيْهِ الْحَدُّ أُقِيمَ لَيْسَ فِي الْحُدُودِ نَظِرَةٌ.
1546- وَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ نَهَى عَنِ الشَّفَاعَةِ فِي الْحُدُودِ وَ قَالَ[2] مَنْ شَفَعَ[3] فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ لِيُبْطِلَهُ وَ سَعَى فِي إِبْطَالِ حُدُودِ اللَّهِ تَعَالَى عَذَّبَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.
1547- وَ عَنْ عَلِيٍّ ص أَنَّهُ أَخَذَ رَجُلًا مِنْ بَنِي أَسَدٍ فِي حَدٍّ وَجَبَ عَلَيْهِ لِيُقِيمَهُ عَلَيْهِ فَذَهَبَ بَنُو أَسَدٍ إِلَى الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ ع يَسْتَشْفِعُونَ بِهِ فَأَبَى عَلَيْهِمْ فَانْطَلَقُوا إِلَى عَلِيٍّ ص فَسَأَلُوهُ فَقَالَ لَا تَسْأَلُونِي شَيْئاً أَمْلِكُهُ إِلَّا أَعْطَيْتُكُمُوهُ فَخَرَجُوا مَسْرُورِينَ فَمَرُّوا بِالْحُسَيْنِ فَأَخْبَرُوهُ بِمَا قَالَ فَقَالَ إِنْ كَانَ لَكُمْ بِصَاحِبِكُمْ حَاجَةٌ فَانْصَرِفُوا فَلَعَلَّ أَمْرَهُ قَدْ قَضَى فَانْصَرَفُوا إِلَيْهِ فَوَجَدُوهُ ص قَدْ أَقَامَ عَلَيْهِ الْحَدَّ قَالُوا أَ لَمْ تَعِدْنَا يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ قَالَ لَقَدْ وَعَدْتُكُمْ بِمَا أَمْلِكُهُ وَ هَذَا شَيْءٌ لِلَّهِ لَسْتُ أَمْلِكُهُ.
1548- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: لَا بَأْسَ بِالشَّفَاعَةِ فِي الْحُدُودِ إِذَا
[1]. ط، د- متى.
[2]. حذ س.
[3]. د- شفع، س- من شفع في حدّ من حدود اللّه يعلمه به ليبطله إلخ.