responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دعائم الإسلام نویسنده : القاضي النعمان المغربي    جلد : 2  صفحه : 442

كتاب الحدود

1 فصل ذكر إقامة الحدود و النهي عن تضييعها

1539- رُوِّينَا عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ‌ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص أُتِيَ بِامْرَأَةٍ لَهَا شَرَفٌ فِي قَوْمِهَا قَدْ سَرِقَتْ فَأَمَرَ بِقَطْعِهَا[1] فَاجْتَمَعَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ص نَاسٌ مِنْ قُرَيْشٍ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ تَقْطَعُ امْرَأَةً شَرِيفَةً مِثْلَ فُلَانَةَ فِي خَطَرٍ[2] يَسِيرٍ قَالَ نَعَمْ إِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِمِثْلِ هَذَا كَانُوا يُقِيمُونَ الْحُدُودَ عَلَى ضُعَفَائِهِمْ وَ يَتْرُكُونَ أَقْوِيَاءَهُمْ وَ أَشْرَافَهُمْ فَهَلَكُوا.

1540- وَ عَنْهُ‌ أَنَّهُ نَهَى عَنْ تَعْطِيلِ الْحُدُودِ وَ قَالَ إِنَّمَا هَلَكَ بَنُو إِسْرَائِيلَ لِأَنَّهُمْ كَانُوا يُقِيمُونَ الْحُدُودَ عَلَى الْوَضِيعِ دُونَ الشَّرِيفِ.

1541- وَ عَنْ عَلِيٍّ ع‌ أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى رِفَاعَةَ أَقِمِ الْحُدُودَ فِي الْقَرِيبِ يَجْتَنِبْهَا الْبَعِيدُ لَا تُطَلُّ الدِّمَاءُ وَ لَا تُعَطَّلُ الْحُدُودُ.

1542- وَ عَنْهُ ع‌ أَنَّهُ حَضَرَ عُثْمَانَ وَ قَدْ أُتِيَ بِالْوَلِيدِ بْنِ عُقْبَةَ وَ قَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ حَدٌّ فَقَالَ عُثْمَانُ مَنْ رَأَى أَنَّ هَذَا الْحَدَّ قَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ فَلْيَقُمْ وَ لْيَحُدَّهُ‌[3] فَكَاعَ‌[4] النَّاسُ عَنْهُ وَ عَلِمُوا رَأْيَهُ فِيهِ فَقَامَ إِلَيْهِ عَلِيٌّ ع وَ تَنَاوَلَ السَّوْطَ وَ جَلَدَهُ الْحَدَّ بِيَدِهِ.


[1]. س، ز، ط- يقطعها. ى-« بقطعها» و صحح بخط جديد« بقطع يدها»، ع، د- بقطع يدها.

[2]. حش ى- الخطر المنزلة و القدر.

[3]. ى- فليجده.

[4]. حش ى- أى جبن.

نام کتاب : دعائم الإسلام نویسنده : القاضي النعمان المغربي    جلد : 2  صفحه : 442
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست