responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دعائم الإسلام نویسنده : القاضي النعمان المغربي    جلد : 2  صفحه : 44

105- وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ص‌ يَفْتَرِقَانِ بِالْأَبْدَانِ مِنَ الْمَكَانِ الَّذِي عَقَدَا فِيهِ الْبَيْعَ لَقَدْ بَاعَ أَبِي رض أَرْضاً يُقَالُ لَهَا الْعُرَيْضُ فَلَمَّا اتَّفَقَ مَعَ الْمُشْتَرِي وَ عَقَدَ الْبَيْعَ قَامَ أَبِي‌[1] فَمَشَى فَتَبِعْتُهُ وَ قُلْتُ لَهُ لِمَ قُمْتَ سَرِيعاً قَالَ أَرَدْتُ أَنْ يَجِبَ الْبَيْعُ‌[2].

106- وَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص‌ الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ إِلَّا كُلَّ شَرْطٍ خَالَفَ كِتَابَ اللَّهِ.

107- وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ص‌ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ بَاعَ دَارَهُ عَلَى شَرْطِ أَنَّهُ إِنْ جَاءَ بِثَمَنِهَا إِلَى سَنَةٍ أَنْ تُرَدَّ عَلَيْهِ قَالَ لَا بَأْسَ بِهَذَا وَ هُوَ عَلَى شَرْطِهِ‌[3] قِيلَ‌[4] فَغَلَّتُهَا لِمَنْ تَكُونُ قَالَ لِلْمُشْتَرِي لِأَنَّهَا لَوِ احْتَرَقَتْ لَكَانَتْ مِنْ مَالِهِ.

108- وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ص أَنَّهُ قَالَ: فِي الرَّجُلَيْنِ يَتَبَايَعَانِ السِّلْعَةَ فَيَشْتَرِطُ الْبَائِعُ الْخِيَارَ[5] أَوِ الْمُبْتَاعُ فَتَهْلِكُ السِّلْعَةُ قَبْلَ أَنْ يَخْتَارَ


[1]. س- قام فمشى.

[2]. حش ه- قال في الإيضاح: و صفة الافتراق الذي يجب به البيع فرقة الأبدان كما قلنا، بأن يقوم أحدهما من الموضع الذي كان فيه إلى آخر.

( قد سقطت هنا صفحتان في د).

[3]. ط، د، ى، س- شرط.

[4]. ط، د، ى. س، ه- قال.

[5]. حش ى- قال في الاختصار: من اشترى شيئا بالخيار إلى مدة فهلك قبل أن يختاره المشترى، فهو من مال البائع، على المشترى اليمين أنّه ما اختاره و لا رضيه، فإن لم يحلف لزمه.

نام کتاب : دعائم الإسلام نویسنده : القاضي النعمان المغربي    جلد : 2  صفحه : 44
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست