اسْتِخْرَاجِ ذَلِكَ مِنْهُ وَ قَالَ لَا يَجُوزُ عَلَى رَجُلٍ قَوَدٌ وَ لَا حَدٌّ بِإِقْرَارٍ بِتَخْوِيفٍ وَ لَا حَبْسٍ[1] وَ لَا ضَرْبٍ وَ لَا قَيْدٍ.
1421- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ[2] فِي الْحُدُودِ وَ لَا فِي الْقَوَدِ وَ كَانَ يَقُولُ شَهَادَةُ الصِّبْيَانِ جَائِزَةٌ فِيمَا بَيْنَهُمْ فِي الْجِرَاحِ مَا لَمْ يَفْتَرِقُوا وَ يَنْقَلِبُوا إِلَى أَهَالِيهِمْ أَوْ يَلْقَاهُمْ أَحَدٌ مِمَّنْ يُلَقِّنُهُمُ الْقَوْلَ فَهَذَا إِنَّمَا يَكُونُ شَهَادَةُ الصِّبْيَانِ لَطْخاً مَعَ الْقَسَامَةِ.
1422- وَ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ أُتِيَ[3] بِرَجُلٍ سُمِعَ وَ هُوَ يَتَوَاعَدُهُ بِالْقَتْلِ فَقَالَ دَعُوهُ فَإِنْ قَتَلَنِي فَالْحُكْمُ فِيهِ لِوَلِيِّ الدَّمِ.
1423- وَ عَنْ عَلِيٍّ ع[4] أَنَّهُ قَالَ: فِي رَجُلٍ يَقْتُلُ الْمَرْأَةَ عَمْداً يُخَيَّرُ أَوْلِيَاءُ الْمَرْأَةِ بَيْنَ أَنْ يَقْتُلُوا الرَّجُلَ وَ يُعْطُوا أَوْلِيَاءَهُ نِصْفَ دِيَتِهِ أَوْ أَنْ يَأْخُذُوا نِصْفَ الدِّيَةِ مِنَ الرَّجُلِ الْقَاتِلِ إِنْ بَذَلَ لَهُمْ ذَلِكَ.
1424- وَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع[5] وَ إِنْ قَتَلَتِ امْرَأَةٌ رَجُلًا عَمْداً قُتِلَتْ بِهِ وَ لَيْسَ عَلَيْهَا وَ لَا عَلَى أَحَدٍ بِسَبَبِهَا أَكْثَرُ مِنْ أَنْ تُقْتَلَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ وَ الْمَرْأَةُ تُعَاقِلُ الرَّجُلَ فِي الْجِرَاحِ مَا بَيْنَهَا وَ بَيْنَ ثُلُثِ الدِّيَةِ فَإِذَا جَاوَزَتِ الثُّلُثَ رَجَحَتْ جِرَاحُ الْمَرْأَةِ عَلَى النِّصْفِ مِنْ جِرَاحِ الرَّجُلِ لَوْ أَنَّ أَحَداً قَطَعَ إِصْبَعَ امْرَأَةٍ كَانَ فِيهِ مِائَةُ دِينَارٍ فَإِنْ قَطَعَ لَهَا إِصْبَعَيْنِ كَانَ فِيهِمَا مِائَتَا دِينَارٍ وَ كَذَلِكَ فِي الثَّلَاثِ ثَلَاثُمِائَةِ دِينَارٍ وَ فِي الْأَرْبَعِ مِائَتَا دِينَارٍ لِأَنَّهَا لَمَّا جَاوَزَتِ الثُّلُثَ مِنَ الدِّيَةِ[6] كَانَ فِي كُلِّ إِصْبَعٍ خَمْسُونَ دِينَاراً لِأَنَ
[1]. ط، و لا بحبس.
[2]. حش ى، من مختصر المصنّف، و إذا كانت الجناية عمدا لم يجز فيها إلّا شهادة عدلين، فإن كانت خطأ جاز فيها شهادة رجل و امرأتين، و شهادة شاهد واحد و يمين.
[3]. س- أوتى. ع، د، ز، أتى.
[4]. ز، ع، ى- و عن على و أبي عبد اللّه ص، أنهما قالا إلخ.
[5]. حذر، ى، ع.
[6]. ط- لما ورث ثلث الدية كان إلخ.