و كان ما بقي على حصصهم ثم يجعل كأنه هو كان حيا و إن قليل
المال مات قبله فيرثه هو كذلك و يرث ورثة كل واحد منهما ما جر إليه الميراث من
صاحبه و يبقى ورثة كل واحد منهما على حصته إن كانت له مع صاحبه و قد ذكرنا ميراث
المكاتب في باب المكاتب و ذكرنا من ميراث المطلقات في كتاب الطلاق ما أشبه أن يكون
فيه من ذلك و نحن نذكر أيضا ما يشبه أن يكون هاهنا منه إن شاء الله تعالى
هذا إذا كان الرجل صحيحا
فأما إن طلقها و هو مريض فقد قالا أنها إذا انقضت عدتها منه لم يرثها و هي ترثه إن
مات من مرضه ذلك إلا أن يصح منه أو تتزوج زوجا غيره و قد ذكرنا في باب الولاء أن
الولاء لمن أعتق فإنه يرث المعتق من أعتقه و يرث الولاء من يرث الميراث