responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دعائم الإسلام نویسنده : القاضي النعمان المغربي    جلد : 2  صفحه : 383

الفرائض التي أعالها أهل العول بلا عول على كتاب الله جل ذكره و ذلك أنهم بدءوا بما بدأ الله تعالى به فقدموه و أخروا من أخر الله تعالى و لم يحطوا من حطه الله عن درجة إلى درجة دونها عن الدرجة السفلى و ذلك مثل امرأة تركت زوجها و إخوتها لأمها و أختا لأبيها قال أبو جعفر ع فيها للزوج النصف ثلاثة أسهم و للإخوة من الأم سهمان و للأخت من الأب ما بقي و هو سهم فقيل له إن أهل العول يقولون للأخت من الأب ثلاثة أسهم من ستة تعول إلى ثمانية قال أبو جعفر ع و لم قالوا ذلك قيل له إن الله عز و جل يقول-[1] وَ لَهُ أُخْتٌ فَلَها نِصْفُ ما تَرَكَ‌ فقال أبو جعفر فإن كانت الأخت أخا قيل ليس له إلا السدس قال ع فلم نقصوا الأخ و لم ينقصوا الأخت و الأخ أكثر تسمية قال الله عز و جل في الأخت- فَلَها[2] نِصْفُ ما تَرَكَ‌ و قال في الأخ‌ وَ هُوَ يَرِثُها يعني جميع المال فلا يعطون الذي جعل الله له الجميع إلا سدسا و يعطون الذي جعل الله له النصف النصف تاما و لهذه المسألة نظائر كثيرة لو تتبعناها لطال بها الكتاب و لكن قد ذكرنا طرفا من الحجة في إسقاط العول و أصل تجوير السهام بطرحه و في ذلك ما كفى إن شاء الله تعالى‌


[1]. 4/ 176.

[2]. أيضا.

نام کتاب : دعائم الإسلام نویسنده : القاضي النعمان المغربي    جلد : 2  صفحه : 383
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست