ذَهَابُ عَقْلِهِ أَوْ ارْتِدَادٌ أَوْ تَبْذِيرٌ أَوْ خِيَانَةٌ أَوْ تَرْكُ سُنَّةٍ وَ السُّلْطَانُ وَصِيُّ مَنْ لَا وَصِيَّ لَهُ وَ النَّاظِرُ لِمَنْ لَا نَاظِرَ لَهُ.
1326- وَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ: إِذَا أَذِنَ الْمُوصِي لِلْوَصِيِّ أَنْ يَتَّجِرَ بِمَالِ وُلْدِهِ الْأَطْفَالِ فَلَهُ ذَلِكَ وَ لَا ضَمَانَ عَلَيْهِ فِيهِ وَ إِنْ شَرَطَ لَهُ فِيهِ رِبْحاً فَهُوَ عَلَى شَرْطِهِ.
1327- وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ قَالَ: إِذَا اتَّجَرَ الْوَصِيُّ بِمَالِ الْيَتِيمِ لَمْ يُجْعَلْ لَهُ فِي ذَلِكَ فِي الْوَصِيَّةِ فَهُوَ ضَامِنٌ لِمَا نَقَصَ مِنَ الْمَالِ وَ الرِّبْحُ لِلْيَتِيمِ.
1328- وَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ: مَنْ أَوْصَى بِوَصِيَّةٍ وَ تَرَكَ وَرَثَةً غُيَّباً فَرَفَعَ صَاحِبُ الْوَصِيَّةِ ذَلِكَ إِلَى الْقَاضِي فَإِنَّ الْقَاضِيَ يُوَكِّلُ وَكِيلًا لِلْغُيَّبِ يُقَاسِمُ الْوَصِيَّ.