responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دعائم الإسلام نویسنده : القاضي النعمان المغربي    جلد : 2  صفحه : 364

ذَهَابُ عَقْلِهِ أَوْ ارْتِدَادٌ أَوْ تَبْذِيرٌ أَوْ خِيَانَةٌ أَوْ تَرْكُ سُنَّةٍ وَ السُّلْطَانُ وَصِيُّ مَنْ لَا وَصِيَّ لَهُ وَ النَّاظِرُ لِمَنْ لَا نَاظِرَ لَهُ.

1326- وَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ: إِذَا أَذِنَ الْمُوصِي لِلْوَصِيِّ أَنْ يَتَّجِرَ بِمَالِ وُلْدِهِ الْأَطْفَالِ فَلَهُ ذَلِكَ وَ لَا ضَمَانَ عَلَيْهِ فِيهِ وَ إِنْ شَرَطَ لَهُ فِيهِ رِبْحاً فَهُوَ عَلَى شَرْطِهِ.

1327- وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ قَالَ: إِذَا اتَّجَرَ الْوَصِيُّ بِمَالِ الْيَتِيمِ لَمْ يُجْعَلْ لَهُ فِي ذَلِكَ فِي الْوَصِيَّةِ فَهُوَ ضَامِنٌ لِمَا نَقَصَ مِنَ الْمَالِ وَ الرِّبْحُ لِلْيَتِيمِ.

1328- وَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ: مَنْ أَوْصَى بِوَصِيَّةٍ وَ تَرَكَ وَرَثَةً غُيَّباً فَرَفَعَ صَاحِبُ الْوَصِيَّةِ ذَلِكَ إِلَى الْقَاضِي فَإِنَّ الْقَاضِيَ يُوَكِّلُ وَكِيلًا لِلْغُيَّبِ يُقَاسِمُ الْوَصِيَّ.

نام کتاب : دعائم الإسلام نویسنده : القاضي النعمان المغربي    جلد : 2  صفحه : 364
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست