responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دعائم الإسلام نویسنده : القاضي النعمان المغربي    جلد : 2  صفحه : 363

بِنْتَ زَيْنَبَ بِنْتِ رَسُولِ اللَّهِ ص كَانَ قَدْ تَزَوَّجَهَا عَلِيٌّ ع بَعْدَ فَاطِمَةَ وَ تَزَوَّجَهَا مِنْ بَعْدِهِ الْمُغِيرَةُ بْنُ نَوْفَلٍ وَ إِنَّهَا مَرِضَتْ فَاعْتُقِلَ لِسَانُهَا فَدَخَلَ عَلَيْهَا الْحَسَنُ وَ الْحُسَيْنُ فَجَعَلَا يَقُولَانِ لَهَا وَ الْمُغِيرَةُ كَارِهٌ لِذَلِكَ أَعْتَقْتِ فُلَاناً وَ فُلَاناً فَتُومِئُ بِرَأْسِهَا أَنْ نَعَمْ وَ يَقُولَانِ تَصَدَّقْتِ بِكَذَا وَ كَذَا وَ تُومِئُ بِرَأْسِهَا أَنْ نَعَمْ وَ مَاتَتْ عَلَى ذَلِكَ فَأَجَازَا وَصَايَاهَا وَ قَالَ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ ع وَ الْإِشَارَةُ بِالْوَصِيَّةِ لِمَنْ لَا يَسْتَطِيعُ الْكَلَامَ تَجُوزُ إِذَا فُهِمَتْ.

1321- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: فِي رَجُلٍ أَوْصَى أَنْ تُعْتَقَ عَنْهُ نَسَمَةٌ بِمِائَةِ دِينَارٍ فَوَجَدُوهَا بِأَقَلَّ قَالَ يُرَدُّ الْفَضْلُ عَلَى النَّسَمَةِ يَعْنِي إِذَا كَانَ قَدْ سَمَّاهَا وَ إِنْ أَبْهَمَهَا فَعَلَى الْوَصِيِّ أَنْ يَشْتَرِيَ نَسَمَةً بِمِائَةِ دِينَارٍ إِنْ وَجَدَهَا كَمَا أَوْصَى إِلَيْهِ.

1322- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: فِي رَجُلٍ أَوْصَى إِلَى رَجُلٍ وَ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَأَخْرَجَ الْوَصِيُّ الدَّيْنَ مِنْ رَأْسِ مَالِ الْمَيِّتِ فَقَبَّضَهُ إِلَيْهِ وَ صَيَّرَهُ فِي بَيْتِهِ وَ قَسَمَ الْبَاقِيَ عَلَى الْوَرَثَةِ وَ نَفَّذَ الْوَصَايَا ثُمَّ سُرِقَ الْمَالُ مِنْ بَيْتِهِ قَالَ يَضْمَنُ لِأَنَّهُ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَقْبِضَ مَالَ الْغُرَمَاءِ بِغَيْرِ أَمْرِهِمْ.

1323- وَ عَنْهُ ع‌ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ وَصِيَّةِ قَاتِلِ نَفْسِهِ قَالَ إِذَا أَوْصَى بِهَا بَعْدَ أَنْ أَحْدَثَ الْحَدَثَ فِي نَفْسِهِ وَ مَاتَ مِنْهُ لَمْ تُجَزْ وَصِيَّتُهُ.

1324- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: مَنْ أَوْصَى بِوَصَايَا ثُمَّ مَاتَ وَ قَدْ كَانَ دَفَعَ إِلَى عِيَالِهِ أَرْزَاقَهُمْ لِمُدَّةٍ فَمَا فَضَلَ عَنْ يَوْمِ مَوْتِهِ فَهُوَ تَرِكَةٌ وَ الْوَصِيَّةُ تَجْرِي‌[1] فِيهِ.

1325- وَ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ: لَا يُزِيلُ الْوَصِيَّ عَنِ الْوَصِيَّةِ إِلَّا


[1]. س، ى، ز، ع، ط، د- تجزى.

نام کتاب : دعائم الإسلام نویسنده : القاضي النعمان المغربي    جلد : 2  صفحه : 363
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست