responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دعائم الإسلام نویسنده : القاضي النعمان المغربي    جلد : 2  صفحه : 36

79- وَ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ: الْحُكْرَةُ فِي الْخِصْبِ أَرْبَعُونَ يَوْماً وَ فِي الشِّدَّةِ وَ الْبَلَاءِ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ فَمَا زَادَ فَصَاحِبُهُ مَلْعُونٌ.

80- وَ عَنْهُ ع‌ أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى رِفَاعَةَ انْهَ‌[1] عَنِ الْحُكْرَةِ فَمَنْ رَكِبَ النَّهْيَ فَأَوْجِعْهُ ثُمَّ عَاقِبْهُ بِإِظْهَارِ مَا احْتَكَرَ.

81- وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع‌ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ التَّسْعِيرِ فَقَالَ مَا سَعَّرَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيٌّ ع عَلَى أَحَدٍ وَ لَكِنْ مَنْ نَقَصَ عَنْ‌[2] بَيْعِ النَّاسِ قِيلَ لَهُ بِعْ كَمَا يَبِيعُ النَّاسُ وَ إِلَّا فَارْفَعْ مِنَ السُّوقِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ طَعَامُهُ أَطْيَبَ مِنْ طَعَامِ النَّاسِ.

82- وَ عَنْ عَلِيٍّ ع‌ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ أَخَذَهُ السُّلْطَانُ بِمَالٍ ظُلْماً فَلَمْ يَجِدْ مَا يُعْطِيهِ إِلَّا أَنْ يَبِيعَ بَعْضَ مَالِهِ فَاشْتَرَاهُ مِنْهُ رَجُلٌ هَلْ يَكُونُ ذَلِكَ بَيْعَ مُضْطَرٍّ قَالَ بَيْعُهُ جَائِزٌ وَ لَيْسَ هَذَا كَبَيْعِ الْمُضْطَرِّ هَذَا لَهُ فِيهِ النَّفْعُ لِمَا يَصْرِفُ عَنْهُ‌[3] وَ إِنَّمَا الْمُضْطَرُّ الَّذِي يُكْرِهُهُ عَلَى الْبَيْعِ الْمُشْتَرِي مِنْهُ وَ يُجْبِرُهُ عَلَيْهِ وَ يَضْطَرُّهُ إِلَيْهِ‌[4].


[1]. أو أنه، أو إنّه.

[2]. ط، س، ى- عن. ه، ى،- من.

[3]. حش د- أى من عذاب السلطان.

[4]. حش ه- قال في المنتخبة( للقاضي النعمان) شعرا، و ينهى قيل عن البيوع قبل غروب الشمس و الطلوع.

نام کتاب : دعائم الإسلام نویسنده : القاضي النعمان المغربي    جلد : 2  صفحه : 36
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست