responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دعائم الإسلام نویسنده : القاضي النعمان المغربي    جلد : 2  صفحه : 351

وَ الصَّوْمُ فَإِنَّهُ جُنَّةٌ[1] مِنَ النَّارِ وَ عَلَيْكُمْ بِالْمُحَافَظَةِ عَلَى أَوْقَاتِ الصَّلَاةِ فَلَيْسَ مِنِّي مَنْ ضَيَّعَ الصَّلَاةَ وَ أُوصِيكُمْ بِصَلَاةِ الزَّوَالِ فَإِنَّهَا صَلَاةُ الْأَوَّابِينَ وَ أُوصِيكُمْ بِأَرْبَعِ رَكَعَاتٍ بَعْدَ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ فَلَا تَتْرُكُوهُنَّ وَ إِنْ خِفْتُمْ عَدُوّاً وَ أُوصِيكُمْ بِقِيَامِ اللَّيْلِ مِنْ أَوَّلِهِ إِلَى آخِرِهِ‌[2] فَإِنْ غَلَبَ عَلَيْكُمْ النَّوْمُ‌[3] فَفِي آخِرِهِ وَ مَنْ مُنِعَ بِمَرَضٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْذِرُ بِالْعُذْرِ وَ لَيْسَ مِنِّي وَ لَا مِنْ شِيعَتِي مَنْ ضَيَّعَ الْوَتْرَ أَوْ مَطَلَ بِرَكْعَتَيِ الْفَجْرِ وَ لَا يَرِدُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ص مَنْ أَكَلَ مَالًا حَرَاماً لَا وَ اللَّهِ لَا وَ اللَّهِ لَا وَ اللَّهِ وَ لَا يَشْرَبُ مِنْ حَوْضِهِ وَ لَا تَنَالُهُ شَفَاعَتُهُ لَا وَ اللَّهِ وَ لَا مَنْ أَدْمَنَ شَيْئاً[4] مِنْ هَذِهِ الْأَشْرِبَةِ الْمُسْكِرَةِ وَ لَا مَنْ زَنَى بِمُحْصَنَةٍ[5] لَا وَ اللَّهِ وَ لَا مَنْ لَمْ يَعْرِفْ حَقِّي وَ لَا حَقَّ أَهْلِ بَيْتِي وَ هِيَ أَوْجَبُهُنَّ لَا وَ اللَّهِ وَ لَا يَرِدُ عَلَيْهِ مَنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ وَ لَا مَنْ شَبِعَ وَ جَارُهُ الْمُؤْمِنُ جَائِعٌ وَ لَا يَرِدُ عَلَيْهِ مَنْ لَمْ يَكُنْ قَوَّاماً لِلَّهِ بِالْقِسْطِ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص عَهِدَ إِلَيَّ فَقَالَ يَا عَلِيُّ مُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَ انْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ[6] بِيَدِكَ فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِكَ فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِكَ وَ إِلَّا فَلَا تَلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَكَ‌[7] وَ إِيَّاكُمْ وَ الْغِيبَةَ فَإِنَّهَا تُحْبِطُ الْأَعْمَالَ‌[8] صِلُوا الْأَرْحَامَ وَ أَفْشُوا السَّلَامَ‌[9] وَ صَلُّوا وَ النَّاسُ نِيَامٌ وَ أُوصِيكُمْ‌


[1]. حش ى- الجنة الستر و الجنة ما يستر من السلاح كالقوس و نحوه.

[2]. س( فى الهامش)- و أوصيكم بقيام الليل من زوال الليل إلى آخره، د، ز ى- و أوصيكم بقيام الليل، و أوصيكم بقيام الليل إلخ.

[3]. ى- فإن غلبكم النوم.

[4]. ع، د، ط، ى- على شرب شي‌ء من إلخ.

[5]. حش ى- أحصنت المرأة أي عفت فهي محصنة بكسر الصاد، و أحصنها زوجها فهي محصنة بالفتح، و رجل محصن عفيف و محصن أحصنته امرأته.

[6]. 31/ 17- و في الكتاب المبين« و أمر».

[7]. انظر 14/ 22.

[8]. ز، ى- العمل.

[9]. زيد في ط، ع، د- و أطعموا الطعام.

نام کتاب : دعائم الإسلام نویسنده : القاضي النعمان المغربي    جلد : 2  صفحه : 351
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست