responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دعائم الإسلام نویسنده : القاضي النعمان المغربي    جلد : 2  صفحه : 342

مَا كَانَ لِي يَنْبُعُ مِنْ مَالٍ وَ يُعْرَفُ لِي مِنْهَا وَ مَا حَوْلَهَا صَدَقَةٌ وَ رَقِيقُهَا غَيْرَ أَنَّ رِيَاحاً وَ أَبَا بيرز وَ حَبْتَراً عُتَقَاءُ لَيْسَ لِأَحَدٍ عَلَيْهِمْ سَبِيلٌ وَ هُمْ مَوَالِيَّ يَعْمَلُونَ فِي الْمَالِ خَمْسَ حِجَجٍ وَ فِيهِ نَفَقَتُهُمْ وَ رِزْقُهُمْ وَ رِزْقُ أَهَالِيهِمْ وَ مَعَ ذَلِكَ مَا كَانَ لِي بِوَادِي الْقُرَى ثُلْثُهُ مَالُ بَنِي فَاطِمَةَ وَ رَقِيقُهَا صَدَقَةٌ وَ مَا كَانَ لِي بِبُرْقَةَ[1] وَ أَهْلِهَا صَدَقَةٌ غَيْرَ أَنَّ زُرَيْقاً لَهُ مِثْلُ مَا كَتَبْتُ لِأَصْحَابِهِ وَ مَا كَانَ لِي بِأُذَيْنَةَ وَ أَهْلِهَا صَدَقَةٌ وَ الَّذِي كَتَبْتُ مِنْ أَمْوَالِي هَذِهِ صَدَقَةٌ وَاجِبَةٌ بَتْلَةٌ حَيٌّ أَنَا أَوْ مَيِّتٌ تُنْفَقُ فِي كُلِّ نَفَقَةٍ يُبْتَغَى بِهَا وَجْهُ اللَّهِ وَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَ وَجْهِهِ وَ ذَوِي الرَّحِمِ مِنْ بَنِي هَاشِمٍ وَ بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ وَ الْقَرِيبِ وَ الْبَعِيدِ وَ أَنَّهُ يَقُومُ عَلَى ذَلِكَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ ع يَأْكُلُ مِنْهُ بِالْمَعْرُوفِ وَ يُنْفِقُهُ حَيْثُ يُرِيهِ اللَّهُ فِي حِلٍّ مُحَلَّلٍ لَا حَرَجَ عَلَيْهِ فِيهِ وَ إِنْ أَرَادَ أَنْ يَبْذُلَ مَالًا مِنَ الصَّدَقَةِ مَكَانَ مَالٍ فَإِنَّهُ يَفْعَلُ ذَلِكَ لَا حَرَجَ عَلَيْهِ فِيهِ وَ إِنْ أَرَادَ أَنْ يَبِيعَ نَصِيباً مِنَ الْمَالِ فَيَقْضِيَ بِهِ الدَّيْنَ فَعَلَ إِنْ شَاءَ وَ لَا حَرَجَ عَلَيْهِ فِيهِ وَ أَنَّ وُلْدَ عَلِيٍّ وَ مَالَهُمْ إِلَى الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ وَ إِنْ كَانَتْ دَارُ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ دَاراً غَيْرَ دَارِ الصَّدَقَةِ فَبَدَا لَهُ أَنْ يَبِيعَهَا فَلْيَبِعْ إِنْ شَاءَ وَ لَا حَرَجَ عَلَيْهِ فِيهِ فَإِنْ بَاعَ فَثَمَنُهَا ثَلَاثَةُ أَثْلَاثٍ يَجْعَلُ ثُلُثاً فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَ ثُلُثاً فِي بَنِي هَاشِمٍ‌[2] وَ ثُلُثاً فِي آلِ أَبِي طَالِبٍ يَضَعُهُ فِيهِ حَيْثُ يُرِيهِ اللَّهُ وَ إِنْ حَدَثَ بِالْحَسَنِ حَدَثٌ وَ الْحُسَيْنُ حَيٌّ فَإِنَّهُ إِلَى الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ وَ إِنَّ حُسَيْنَ بْنَ عَلِيٍّ يَفْعَلُ فِيهِ مِثْلَ الَّذِي أَمَرْتُ حَسَناً وَ لَهُ مِثْلُ الَّذِي كَتَبْتُ لِلْحَسَنِ وَ عَلَيْهِ مِثْلُ الَّذِي عَلَى حَسَنٍ وَ إِنَّ الَّذِي لِبَنِي فَاطِمَةَ مِنْ صَدَقَةِ عَلِيٍّ ع مِثْلُ الَّذِي لِبَنِي عَلِيٍّ وَ إِنِّي إِنَّمَا جَعَلْتُ الَّذِي جَعَلْتُ إِلَى بَنِي فَاطِمَةَ ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ ثُمَّ لِكَرِيمِ حُرْمَةِ مُحَمَّدٍ ص‌


[1]. ز، ى- برعة.

[2]. ى ز د- و بنى عبد المطلب.

نام کتاب : دعائم الإسلام نویسنده : القاضي النعمان المغربي    جلد : 2  صفحه : 342
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست