responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دعائم الإسلام نویسنده : القاضي النعمان المغربي    جلد : 2  صفحه : 340

الرَّجُلُ بِصَدَقَةٍ لَمْ يَحِلَّ لَهُ أَنْ يَشْتَرِيَهَا وَ لَا أَنْ يَسْتَوْهِبَهَا وَ لَا أَنْ يَمْلِكَهَا بَعْدَ أَنْ تَصَدَّقَ بِهَا إِلَّا بِالْمِيرَاثِ فَإِنَّهَا إِذَا دَارَتْ إِلَيْهِ بِالْمِيرَاثِ حَلَّتْ لَهُ.

1276- وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ ع‌ أَنَّهُ كَانَ إِذَا أَعْطَى السَّائِلَ شَيْئاً فَيَتَسَخَّطُهُ انْتَزَعَهُ مِنْهُ فَأَعْطَاهُ غَيْرَهُ.

فهذا على ما قدمنا ذكره من أن الصدقة يرجع فيها إذا لم تقبل و التسخط من ترك القبول‌

1277- وَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ع‌ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ جَارِيَةٌ[1] فَآذَتْهُ امْرَأَتُهُ فِيهَا فَقَالَ لَهَا هِيَ عَلَيْكِ صَدَقَةٌ قَالَ إِنْ كَانَ قَالَ ذَلِكَ لِلَّهِ فَلْيُمْضِهَا وَ إِنْ لَمْ يَفْعَلْ فَلَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِيهَا.

1278- وَ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ: لَا يَتْبَعُ أَحَداً مِنَ النَّاسِ بَعْدَ الْمَوْتِ شَيْ‌ءٌ إِلَّا صَدَقَةٌ جَارِيَةٌ أَوْ عِلْمٌ صَوَابٌ أَوْ دُعَاءُ وَلَدٍ.

1279- وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ قَالَ: لَيْسَ يَتْبَعُ الرَّجُلَ بَعْدَ مَوْتِهِ مِنَ الْأَجْرِ إِلَّا ثَلَاثُ خِصَالٍ صَدَقَةٌ أَجْرَاهَا فِي حَيَاتِهِ فَهِيَ تَجْرِي لَهُ بَعْدَ وَفَاتِهِ أَوْ وَلَدٌ صَالِحٌ يَدْعُو لَهُ أَوْ سُنَّةُ هُدًى اسْتَنَّهَا[2] فَهِيَ يُعْمَلُ بِهَا بَعْدَهُ‌[3].

1280- وَ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ: الصَّدَقَةُ وَ الْحَبْسُ‌[4] ذَخِيرَتَانِ فَدَعُوهُمَا لِيَوْمِهِمَا[5].

1281- وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع‌ أَنَّهُ ذَكَرَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيّاً ص فَقَالَ كَانَ عَبْداً لِلَّهِ قَدْ أَوْجَبَ اللَّهُ لَهُ الْجَنَّةَ عَمَدَ إِلَى مَالِهِ فَجَعَلَهُ صَدَقَةً


[1]. ى- خادمة، ز- خادم.

[2]. ى- اسنتها.

[3]. ى- بعد موته.

[4]. س حش- حبيس الشي‌ء أن يبقى أصله و يجعل ثمره في سبيل اللّه، ى- أى وقف.

[5]. حش ز- أى فدعوهما للآخرة و يوم القيامة فإنّه يجعل لكم ثوابها في ذلك اليوم.

نام کتاب : دعائم الإسلام نویسنده : القاضي النعمان المغربي    جلد : 2  صفحه : 340
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست