الرَّجُلُ بِصَدَقَةٍ لَمْ يَحِلَّ لَهُ أَنْ يَشْتَرِيَهَا وَ لَا أَنْ يَسْتَوْهِبَهَا وَ لَا أَنْ يَمْلِكَهَا بَعْدَ أَنْ تَصَدَّقَ بِهَا إِلَّا بِالْمِيرَاثِ فَإِنَّهَا إِذَا دَارَتْ إِلَيْهِ بِالْمِيرَاثِ حَلَّتْ لَهُ.
1276- وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ ع أَنَّهُ كَانَ إِذَا أَعْطَى السَّائِلَ شَيْئاً فَيَتَسَخَّطُهُ انْتَزَعَهُ مِنْهُ فَأَعْطَاهُ غَيْرَهُ.
فهذا على ما قدمنا ذكره من أن الصدقة يرجع فيها إذا لم تقبل و التسخط من ترك القبول
1277- وَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ جَارِيَةٌ[1] فَآذَتْهُ امْرَأَتُهُ فِيهَا فَقَالَ لَهَا هِيَ عَلَيْكِ صَدَقَةٌ قَالَ إِنْ كَانَ قَالَ ذَلِكَ لِلَّهِ فَلْيُمْضِهَا وَ إِنْ لَمْ يَفْعَلْ فَلَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِيهَا.
1278- وَ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ: لَا يَتْبَعُ أَحَداً مِنَ النَّاسِ بَعْدَ الْمَوْتِ شَيْءٌ إِلَّا صَدَقَةٌ جَارِيَةٌ أَوْ عِلْمٌ صَوَابٌ أَوْ دُعَاءُ وَلَدٍ.
1279- وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ قَالَ: لَيْسَ يَتْبَعُ الرَّجُلَ بَعْدَ مَوْتِهِ مِنَ الْأَجْرِ إِلَّا ثَلَاثُ خِصَالٍ صَدَقَةٌ أَجْرَاهَا فِي حَيَاتِهِ فَهِيَ تَجْرِي لَهُ بَعْدَ وَفَاتِهِ أَوْ وَلَدٌ صَالِحٌ يَدْعُو لَهُ أَوْ سُنَّةُ هُدًى اسْتَنَّهَا[2] فَهِيَ يُعْمَلُ بِهَا بَعْدَهُ[3].
1280- وَ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ: الصَّدَقَةُ وَ الْحَبْسُ[4] ذَخِيرَتَانِ فَدَعُوهُمَا لِيَوْمِهِمَا[5].
1281- وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ ذَكَرَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيّاً ص فَقَالَ كَانَ عَبْداً لِلَّهِ قَدْ أَوْجَبَ اللَّهُ لَهُ الْجَنَّةَ عَمَدَ إِلَى مَالِهِ فَجَعَلَهُ صَدَقَةً
[1]. ى- خادمة، ز- خادم.
[2]. ى- اسنتها.
[3]. ى- بعد موته.
[4]. س حش- حبيس الشيء أن يبقى أصله و يجعل ثمره في سبيل اللّه، ى- أى وقف.
[5]. حش ز- أى فدعوهما للآخرة و يوم القيامة فإنّه يجعل لكم ثوابها في ذلك اليوم.