responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دعائم الإسلام نویسنده : القاضي النعمان المغربي    جلد : 2  صفحه : 33

اختلف في تأويل هذا النهي أيضا فقال قوم لا يكون ذلك إلا في الطعام خاصة يبيعه المشتري قبل أن يقبض و قال آخرون هو في كل ما يكال أو يوزن و قال آخرون هو بيع الرزق من الهري‌[1] قبل أن يقبض و قال آخرون هو استيجار الغلام‌[2] أو الدابة ثم يؤاجر ذلك المستأجر بأكثر مما استأجره به و قد جاء في كل ما ذكروه عن أهل البيت أحكام سنذكرها إن شاء الله تعالى‌

69- وَ عَنْ رَسُولُ لِلَّهِ ص‌ أَنَّهُ نَهَى عَنْ بَيْعٍ وَ سَلَفٍ.

و قد اختلف في معنى هذا النهي فقال قوم هو أن يقول الرجل للرجل آخذ سعلتك بكذا و كذا[3] على أن تسلفني كذا و كذا و قال آخرون هو أن يقرضه قرضا ثم يبايعه على ذلك و كلا[4] الوجهين فاسد لأن منفعة السلف غير معلومة فصار الثمن في ذلك مجهولا

70- وَ عَنْهُ ص‌ أَنَّهُ نَهَى عَنِ الْكَالِئِ بِالْكَالِئِ‌[5].

و هو بيع الدين بالدين و ذلك مثل أن يسلم الرجل في الطعام إلى وقت معلوم فإذا حضر الوقت فلم يجد الذي عليه الطعام طعاما فيشتريه من الذي هو له عليه بدين إلى أجل آخر فهذا دين انقلب إلى دين آخر و منه أن يسلم الرجل في الطعام و لا يدفع الثمن و يبقى دينا عليه فذلك دين بدين و لهذا نظائر كثيرة منها الرجل يكون له الدين على الرجل الصانع فيدفع إليه‌


[1]. س- الهزى، ه، الهرى، حش ه، ذ، ى الهرى، غ، و أصله الهرى واحد الأهراء مثل طي‌ء و أطياء و هو بيت ضخم واسع يجمع فيه طعام السلطان، من مختصر الآثار.

[2]. ط- هو في استيجار الغلام.

[3]. ه- بكذى و كذى.

[4]. س. د، ه، ط- كلا.

[5]. حش ه، ى- الكالئ بالكالئ، يقال تكلأت كلاء إذا استنسأت شيئا ه.

نام کتاب : دعائم الإسلام نویسنده : القاضي النعمان المغربي    جلد : 2  صفحه : 33
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست