responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دعائم الإسلام نویسنده : القاضي النعمان المغربي    جلد : 2  صفحه : 323

ذَلِكَ إِنْ شَاءَ إِذَا كَانَتِ الْهِبَةُ قَائِمَةً وَ إِنْ فَاتَتْ فَلَيْسَ لَهُ شَيْ‌ءٌ وَ قَالَ فِي الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ عَلَى الرَّجُلِ الدَّرَاهِمُ فَيَهَبُهَا لَهُ قَالَ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِيهَا.

1219- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: جَاءَ شَاعِرٌ إِلَى النَّبِيِّ ص فَسَأَلَهُ وَ أَطْرَاهُ‌[1] فَقَالَ لِبَعْضِ أَصْحَابِهِ قُمْ مَعَهُ فَاقْطَعْ لِسَانَهُ فَخَرَجَ ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَقْطَعُ لِسَانَهُ قَالَ إِنَّمَا أَمَرْتُكَ أَنْ تَقْطَعَ لِسَانَهُ بِالْعَطَاءِ.

1220- وَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع‌ أَنَّ الْكُمَيْتَ دَخَلَ عَلَيْهِ فَأَنْشَدَهُ أَشْعَاراً قَالَهَا فِيهِ فَقَالَ لَهُ أَبُو جَعْفَرٍ رَحِمَكَ اللَّهُ يَا كُمَيْتُ لَوْ كَانَ عِنْدَنَا مَالٌ حَاضِرٌ لَأَعْطَيْنَاكَ رِضَاكَ فَقَالَ الْكُمَيْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ وَ اللَّهِ مَا امْتَدَحْتُكُمْ وَ أَنَا أُرِيدُ بِذَلِكَ عَاجِلَ دُنْيَا وَ لَكِنْ أَرَدْتُ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ قَالَ فَإِنَّ لَكَ بِامْتِدَاحِنَا مَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لِعَبْدِ اللَّهِ بْنَ رَوَاحَةَ وَ حَسَّانَ بْنِ ثَابِتٍ‌[2] قَالَ لَهُمَا لَنْ تَزَالا تُؤَيَّدَانِ بِرُوحِ الْقُدُسِ مَا ذَبَبْتُمَا عَنَّا بِأَلْسِنَتِكُمَا.

1221- وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع‌ أَنَّهُ أَجَازَ هِبَةَ الْمُشَاعِ‌[3] إِذَا قُبِلَتْ وَ تُقْبَضُ بِمِثْلِ مَا يُقْبَضُ بِهِ الْمُشَاعُ‌[4].

1222- وَ عَنْ عَلِيٍّ ع‌ أَنَّهُ قَضَى فِي امْرَأَةٍ وَهَبَتْ لِابْنَتِهَا وَلِيدَةً لَهَا ثُمَّ تُوُفِّيَتِ الِابْنَةُ وَ لَمْ تَدَعْ وَارِثاً غَيْرَ أُمِّهَا فَقَضَى بِرَدِّ الْوَلِيدَةِ بِالْمِيرَاثِ إِلَيْهَا.

1223- وَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ جَوَائِزِ الْمُتَغَلِّبِينَ فَقَالَ قَدْ كَانَ‌


[1]. ز، ط، ع، د- فسأله و أطرأه، س- فسأله، ى- فأطرأه.

[2]. حش ى- عبد اللّه بن رواحة و حسان بن ثابت من الأنصار كانا شاعرين في وقت النبيّ( صلع) و ثالثهما كعب بن مالك الأنصارى كانوا يمدحون رسول اللّه( صلع) و يذبون عنه.

[3]. حش ى- أى غير المقسم.

[4]. ى- مثل ما يقبض المشاع، ط، ز، د،- غير المشاع(؟).

نام کتاب : دعائم الإسلام نویسنده : القاضي النعمان المغربي    جلد : 2  صفحه : 323
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست