و قد اختلف في تأويل ذلك
فقال قوم هو أن يقول البائع أبيعك بالنقد بكذا و بالنسيئة[2] بكذا و يعقد البيع على هذا و قال
آخرون هو أن يبيع السلعة بدينار على أن الدينار إذا حل أجله أخذ به دراهم مسماة[3]. و قال آخرون
هو أن يبيع منه السلعة على أن يبيعه هو أخرى و قال آخرون في ذلك وجوها قريبة المعاني
من هذا و هذه الوجوه كلها البيع فيها فاسد لا يجوز إلا أن يفترق المتبايعان على
شرط واحد فأما إن عقد البيع على شرطين فذلك المنهي عنه و هو أيضا من باب بيعتين[4] في بيعة و قد
نهى عن ذلك
[5]. س، يقبض و يضمن من، ط- يضمن، ه- يقبض، حش، و
نهى( ص) عن بيع ما ليس عندك و ذلك أن يبيع بيعا مضمونا إلى وقت لا يوجد فيه مثل
ذلك البيع كالعنب و الفاكهة في وقت لا تكون فيه، من الاختصار.