responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دعائم الإسلام نویسنده : القاضي النعمان المغربي    جلد : 2  صفحه : 32

6 فصل ذكر ما نهي عنه في البيوع‌

67- رُوِّينَا عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ عَلَى آلِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ‌[1] أَنَّهُ نَهَى عَنْ شَرْطَيْنِ فِي بَيْعٍ وَاحِدٍ.

و قد اختلف في تأويل ذلك فقال قوم هو أن يقول البائع أبيعك بالنقد بكذا و بالنسيئة[2] بكذا و يعقد البيع على هذا و قال آخرون هو أن يبيع السلعة بدينار على أن الدينار إذا حل أجله أخذ به دراهم مسماة[3]. و قال آخرون هو أن يبيع منه السلعة على أن يبيعه هو أخرى و قال آخرون في ذلك وجوها قريبة المعاني من هذا و هذه الوجوه كلها البيع فيها فاسد لا يجوز إلا أن يفترق المتبايعان على شرط واحد فأما إن عقد البيع على شرطين فذلك المنهي عنه و هو أيضا من باب بيعتين‌[4] في بيعة و قد نهى عن ذلك‌

68- وَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص‌ أَنَّهُ نَهَى عَنْ رِبْحِ مَا لَمْ يُقْبَضْ‌[5].

و قد


[1]. س، ط.

[2]. حش ه- النسيئة التأخير. قال في مختصر الآثار: و إن شرط ذلك في عقد البيع و الشراء و كان مجهولا بطل الشراء و إن كان معلوما لم يبطل.

[3]. الزيادة في د- و كذلك العكس ضع.

[4]. خه في ه، د- شرطين.

[5]. س، يقبض و يضمن من، ط- يضمن، ه- يقبض، حش، و نهى( ص) عن بيع ما ليس عندك و ذلك أن يبيع بيعا مضمونا إلى وقت لا يوجد فيه مثل ذلك البيع كالعنب و الفاكهة في وقت لا تكون فيه، من الاختصار.

نام کتاب : دعائم الإسلام نویسنده : القاضي النعمان المغربي    جلد : 2  صفحه : 32
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست